كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

والفائتة، وسواء الحاضرُ والمسافر، وسواء مَنْ صلى وحده أو
في جماعة،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العطف على الإبدال والنصب بإضمار أعني والرفع بإضمار هي وهذان الوجهان جاريان في بدل المفصل من المجمل إذا استوفى العدة فإن لم يستوفها تعين الاتباع. قوله: (وَالفائتة) طلب الأذان في الفائتة وهو القول القديم للشافعي وهو المعتمد لقوة دليله بثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة الوادي في صلاة الصبح: ثم نزل فتوضأ ثم أذن بلال فصلى رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم صلى صلاة الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم متفق عليه وبقوله كما كان يصنع إلخ، مع رواية أبي داود عن عمرو بن أمية وعمران بن حصين أنه جمع بين الأذان والإقامة يندفع احتمال أن يراد بالأذان فيه الإقامة واقتصار مسلم عليها فيه اختصار وأما الخبر الصحيح عن أبي سعيد إنهم حبسوا يوم الخندق حين ذهبت طائفة من الليل فدعا - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأمره فأقام الظهر وما بعدها فصلاهن كما كان يصليهن في وقتهن فلا يعارض الخبر الأول لأنه أصح منه مع أن مع رواته زيادة علم على أن في طريق أخرى عن ابن مسعود في قضية الخندق أن بلالا أمر فأذن ثم أقام ولا يضر انقطاعها لأن المنقطع يصلح للتقوية قيل وهذا أولى مما في المجموع من الجواب بأنهما قضيتان في أيام الخندق لأنه لا يأتي إلا على الضعيف أن المنقطع حجة أما على الأصح أنه غير حجة فليس هناك قضية ثانية وفي شرح العباب يسن للفائتة في القديم وإن صلى وحده كما يصرح به كلامهم خلافًا لمن زعم أن شرطه يصليها جماعة لأن القديم يشترط في الأذان للمؤداة الجماعة ويجاب بأنه لا يلزم من اعتمادهم للقديم في الثانية اعتمادهم له في اشتراطه في الأذان للمؤداة بجماعة على أن في كون القديم يشترط ذلك جزمًا أو على خلاف فيه نظرًا ومما يرده نقل الرافعي وغيره عن القديم أنه حق للمكتوبة وعن الجديد قولين حق للجماعة حق الوقت فهذا تصريح منهم بأن القديم لا يشترط الجماعة في المؤداة فضلًا عن الفائتة اهـ.
فإن قلت ما تقرر في كون الأذان حق المكتوبة يخالفه ما يأتي في قضاء الفوائت والمجموعتين من أنه لا يؤذن لغير الأولى.
قلت لا يناقضه خلافًا لمن توهمه لأن وقوع الثانية تابعة حقيقة في الجمع وصورة في غيره صيرها كجزء من أجزاء الأولى فاكتفى بالأذان لها. قوله: (مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ) ظاهر إطلاقه شمول ما إذا سمع الأذان من غيره فيقتضي استحبابه له حينئذٍ وهو ما في التحقيق والتنقيح ونقله في المجموع عن نص الأم والشيخ أبي حامد

الصفحة 102