كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

فلا يؤذن لشيء منها بلا خلاف، ثم منها ما يستحب أن يقال عند إرادة صلاتها في جماعة: الصلاة جامعة مثل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيعيد الأذان للحاضرة أيضًا وكذا يتكرر الأذان فيما إذا أخر مؤداة لآخر وقتها فإن أذن لها وصلى فدخل وقت ما بعدها فيؤذن لها قطعًا ومحل الاكتفاء بالأذان. إذا والى بين الصلاتين فيما ذكر، وإلَّا بأن طال الفصل أذن وأقام لكل قال في شرح العباب يظهر أن الطول في هذا الباب أزيد منه في صلاتي الجمع لأن ذلك رخصة فاحتيط فيه بما لم يحتط به في غيره والله أعلم. قوله: (فلا يُؤَذِّنُ لِشَيْءٍ مِنْهَا) بل يكره كالإقامة كما في الأنوار ويوافقه قول الشافعي لو أذن أقام للعيد كرهته نعم قد يسن لغير الصلاة كما في أذن المولود والمهموم والمصروع ومن ساء خلقه من بهيمة أو إنسان وعند مزدحم الجيش وعند الحريق وقيل عند إنزال الميت قبره قياسًا على أول خروجه للدنيا ورد وعند تغول الغيلان أي تمرد الجن لخبر صحيح فيه وهو والإقامة خلف المسافر. قوله: (ثُمّ مِنْها) وهوما يشرع فيه الجماعة. قوله: (عِنْدَ إِرادَة صَلاتِهَا إلخ) قال في شرح العباب قال الزركشي هل محله عند الصلاة كالإقامة أو عند دخول الوقت كالأذان لم أر فيه شيئًا وقال بعض مشايخنا الظاهر الثاني ليكون سببًا لاجتماع الناس ويؤيده أنه لما كسفت الشمس أرسل - صلى الله عليه وسلم - مناديه فاجتمع الناس وقد يقال هذا كان في أول مشروعية هذه الصلاة فقدم النداء ليجتمع الناس إليها ولو قيل باستحبابه مرتين أو عند دخول الوقت وإرادة الصلاة ليكون بدلًا عن الأذان والإقامة لم يبعد لكن جزم في الأذكار بأنه يأتي به عند إرادة فعلها اهـ. قال ابن قاسم وفيه رمز إلى أنه بمنزلة الإقامة في الفرائض اهـ. قوله: (الصَّلاةُ جَامِعةٌ) بنصبهما الأول بالإغراء والثاني بالحالية ورفعهما على الابتداء والخبر ورفع أحدهما على أنه مبتدأ حذف خبره أو عكسه ونصب الآخر على الإغراء في الأول والحالية في الثاني كذا في شرح الروض وغيره ثم قوله ورفع أحدهما أراد به المفهوم العام الشامل لكل منهما وقوله غير أنه مبتدأ حذف خبره راجع للإحد باعتبار الأول وقوله أو عكسه راجع له باعتبار الثاني على طريق اللف والنشر فاندفع اعتراض من فهم أن مراده إن كلا من الوجهين راجع للإحد باعتبار كل من الفردين فاعترضه بأنه يلزم الابتداء بجامعة وهو نكرة بلا مسوغ على أنه لو سلمنا لقلنا المسوغ الفائدة

الصفحة 104