كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

العيد والكسوف والاستسقاء. ومنها ما لا يستحب ذلك فيه، كسنن الصلوات، والنوافل المطلقة، ومنها ما اختلف فيه كصلاة التراويح، والجنازة، والأصحُّ أنه يأتي به في التراويح دون الجنازة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي ولا حاجة إلى غيرها مع وجودها كما جنح إليه الرضي نقلًا عن ابن الدهان واستحسنه كذا في حواشي المحقق ابن قاسم على شرح المنهج. قوله: (العيدِ والكسوفِ) الظاهر مثل الكسوف والعيد أي بتأخير العيد في
الذكر لأنه ورد في الصحيحين في الكسوف، والعيد والاستسقاء وغيرهما مما يشرع فيه الجماعة مقيس عليه في ذلك فكان تقديم العيد في الذكر لكونه أفضل وآكد حتى قيل أنه أولى فرض. قوله: (ومِنْهَا مَا لَا يُسْنِ فِيهِ) وهو ما لا يسن فيه جماعة وكذا ما يسن فيه إذا صلى فرادى والمنذورة وقول المحلي يسن في المنذورة إذا قلنا يسلك بها مسلك واجب الشرع قال في المجموع غلط وهو كثير الغلط وقد اتفقوا على أنه لا يقال فيها شيء أصلًا اهـ. قوله: (فِي الترَاويح) قال ابن حجر الذي يظهر أنه إذا صلى التراويح عقب العشاء لا يحتاج إلى نداء لها وكذا يقال في الوتر عقبها فمحل استحباب النداء للتراويح إذا أخرت عن فعل العشاء اهـ، وخالفه بعض المحققين فقال هذا بناء على القول بأن ذلك نائب عن الأذان والإقامة أما إذا قلنا أنه نائب عن الإقامة فيأتي فيه مطلقًا اهـ.
وأقول فيه نظر لأن ابن حجر وإن قال باستحباب ذلك في محل الأذان إلَّا أنه يقول باستحبابها ثانيًا نيابة عن القيامة لتكون نائبة عنهما كما سبق والظاهر أن علة ترك ذلك عنده حينئذٍ ما ذكروه في عدم طلبه ذلك على الجنازة من كون المشيعين لها حاضرين لا حاجة لإعلامهم وذلك لأنه حيث كان مريد صلاة التراويح بعد العشاء حاضرًا زال السبب الداعي لها من إعلام القوم بحضور وقتها ومن ثم لو كان بعضهم غائبًا أو يزيدوا بالنداء سن ذلك قياس ما يأتي في الجنازة. قوله: (دُونَ الجنازَةِ) خالف فيه جمع متقدمون ووجه ما رجحه المصنف هنا وفي الروضة ونقله عن نص الأم أن المشيعين لها حاضرون فلا حاجة لإعلامهم ومنه يؤخذ أنه لو لم يكن معها أحد وزادوا بالنداء سن النداء حينئذٍ لمصلحة الميت كما في شرح العباب.

الصفحة 105