كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وسؤال الله تعالى لرسوله الوسيلة والفضيلة والصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - والدعاء لنفسه بما شاء اهـ، وينبغي أن يكون المراد من التشهد فيه قوله آخر الأذان لا إله إلَّا الله لما تقدم عن شرح العباب. قوله: (مِنَ المتابعةِ) أي يجيب عقب كل كلمة بحيث لا يقارن ولا يتأخر فلا يكفي المقارنة كما يدل عليه كلام المجموع قال ابن العماد والموافق للمنقول أنه لا تكفي المقارنة للتعقيب في الخبر وكما لو قارن المأموم الإمام في أفعال الصلاة بل أولى لأن ما هنا جواب وهو يستدعي التأخير قال ابن حجر الهيتمي ومراده من هذا القياس أن المقارنة ثمة مكروهة فليمتنع هنا الاعتداد وإن لم تمنعه ثم لأنما ثمة خارجية وهنا ذاتية كما أشار إليه تعليله للأولوية إذ مفهوم الجوابية يقتضي التأخير ومفهوم المتابعة يقتضي عدم التعدد وحاصله أن ما هنا جواب وذاته تقتضي التأخر فمخالفته ذاتية وما هناك أمر بمتابعة
لتعظيم الإمام ومخالفته مضادة لذلك فهي خارجية اهـ. وسيأتي في الكلام على الأحاديث مزيد بيان لهذا الشأن. قوله: (صَلى وَسَلم عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم -) وكذا تسن الصلاة لكل من المؤذن والمقيم بعد تمامهما وسكت عنه المصنف قال بعض المتأخرين وعند إرادة الإقامة ونقله عن المصنف في شرح الوسيط وألف فيه جزءًا وذكره العامري في آخر بهجة المحافل فيما يسن فيه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:
وعند ما تشرع في الإقامه ... تقربها في ساعة القيامه
قال في العباب وشرحه ويسن للمؤذن وسامعه والمقيم وسامعه لحديث فيه أورده ابن السني وذكره في الأذكار الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان والإقامة اهـ، وكأنه أراد حديث أبي هريرة الآتي لكنه في طلبها من السامع وهو خبر موقوف ولا حاجة في الاستدلال لطلبها من السامع المجيب إلى ذلك فقد ثبت في حديث ابن عمرو الآتي في صحيح مسلم طلبها منه والظاهر من صنيع السخاوي في القول البديع حيث لم يورد لطلبها من المؤذن خبرًا مرفوعًا بل ولا موقوفًا ولا مقطوعًا إن طلب ذلك منه بطريق القياس الأولوي

الصفحة 112