كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

فلو قال: الله العظيم، أو الله المتعالي، أو الله أعظمُ، أو أعز أو أجلُّ وما أشبه هذا، لم تصحُّ صلاته عند الشافعي والأكثرين،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصلاة عن بعض الأئمة لكن ظاهر كلام بعضهم قبول الخلاف وإن ضعف مأخذه إذا كان فيه احتياط، وألا يؤدي مراعاته إلى خرق إجماع كما نقل عن
غسل الأذنين مع الوجه ومسحهما مع الرأس ومنفردين مراعاة لمن قال إنهما من الوجه أو من الرأس أو مستقلان فوقع في خلاف الإجماع إذ لم يقل بالجمع أحد لكن قال المصنف من غلطه في ذلك فهو غالط فإن الشافعي والأصحاب استحبوا غسل النزعتين مع الوجه ومسحهما مع الرأس خروجًا من خلاف من قال أنهما من الوجه أو من الرأس، وألا يصادم الخلاف سنة صحيحة إلا كما ينقل من نجاسة المائع بوجود ميتة نحو الذباب فيه عن بعض الأئمة لا يراعى، وإن يكون الجمع بين المذاهب ممكنًا فإن لم يكن كذلك فلا تترك الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح لأن ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه وهو لا يجوز قطعًا مثاله ما روي من اعتبار المصر الجامع في انعقاد الجمعة لا يمكن مراعاته عند من يقول إذا بلغ أهل القرية العدد الذي تنعقد به الجمعة لزمتهم ولا يجزيهم الظهر فلا يمكن الجمع بين القولين، وألا يؤدي إلى المنع من العبادة كالمنع من تكرار العمرة المشهور من قول مالك لا تكرر العمرة في السنة أكثر من مرة فلا ينبغي للشافعي مراعاته لضعف مأخذه ولما يفوته من كثرة الاعتمار وهو من القربات الفاضلة فإن لم يكن كذلك سن الخروج منه سيما إن كان فيه زيادة تعبد كالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة تجب عند الحنفية والاستنشاق في الوضوء يجب عند الحنابلة والدلك فيهما يجب عند مالك، وأصل هذا الاحتياط قول الشافعي في مختصر المزني فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطًا لنفسي قال الماوردي أفتي بما قامت الأدلة عنده عليه من القصر في مرحلتين ثم احتاط لنفسه اختيارًا لها قال القاضي أبو الطيب أراد خلاف أبي حنيفة كذا يؤخذ من قواعد الزركشي. قوله: (فَلَو قَال الله العظيمُ) أي لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال في المجموع وليس تمسكًا بدليل الخطاب بل بمنطوقه وهو أن

الصفحة 158