كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

فإن قصر في التعلُّم لم تصح صلاته، وتجب إعادة ما صلاه في المدة التي قصَّر فيها عن التعلُّم.
واعلم أن المذهب الصحيح المختار أن تكبيرة الإحرام لا تمدَّ ولا تمطَّط، بل يقولها
مُدْرَجة مسرِعة، وقيل: تمد، والصواب الأوَّل وأما باقي التكبيرات، فالمذهب الصحيح المختار استحبابُ مدِّها إلى أن يصلَ إلى الركن الذي بعدها، وقيل: لا تمد، فلو مَدَّ ما لَا يُمَدُّ، أو تركَ مدَّ ما يمَد، لم تبطل صلاته لكن فاتته الفضيلة.
واعلم أن محلَّ المدّ بعد اللام من "الله" ولا يمد في غيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بأي لغة شاء وجوبًا ولا يعدل لذكر آخر وفارق القرآن بأنه معجز وإعجازه يفوق بالترجمة ولا إعجاز في التكبير. قوله (فإِنْ قصَّر فِي التعلم) أي بأن آخره مع التمكن منه لاتساع الوقت وعدم بلادته لم تصح صلاته وأعاد فإن لم يقصر بأن آخره لبلادة أو ضيق وقت فلا يلزمه الاعادة لأنه بذل ما في وسعه قال الأسنوي في باب صفة الأئمة وإمكان التعلم معتبر من الإسلام فيين طرأ عليه كما قاله البغوي وفي غيره المتجه اعتباره من التمييز لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ وغيره فلا تصح صلاة المميز إن أمكنه التعلم والاقتداء به ووافقه على ذلك أبو زرعة وغيره ويطرد ذلك في نظائره من كل واجب قولي والله أعلم. قوله: (لَا تُمدَّ وَلا تمطَّط) بالبناء للمفعول فيهما أي لا تمد تكبيرة الإحرام ولا تمطط لئلا تزول النية عن قلبه بالمد أو يخرجه عن موضوعه وعلى المد حمل الجزم في قول إبراهيم النخعي التكبير جزم وليس المراد بالجزم أحد أنواع الإعراب خلافًا لمن وهم لأن الجزم لا يدخل الأسماء وفي المجموع عن التبصرة لا يجوز المد إلّا على الألف التي بين اللام والهاء ولا يخرجها به عن حد
الاقتصاد إلى الإفراط اهـ. قيل وينبغي ضبط الإفراد الإفراط بأن يطيله إلى حد لا يراه أحد من القراء وقيل يسن مده ولم يجر نظيره في السلام وكأنه لأن طلب المد في التكبير مشروع في بقية التكبيرات فقيس بها هذا على وجه بخلاف السلام فإنه لم يشرع مده أصلًا وعلم من قوله لا تمد إلخ، أنها لا تقصر بحيث لا يفهم

الصفحة 162