كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

وللإمام إذا أذِنَ له المأمومون. فأما إذا لم يَأذَنوا له فلا يُطَوِّل عليهم، بل يقتصر على
بعض ذلك، وحَسُن اقتصاره على: وجهت وجهي إلى قوله: من المسلمين، وكذلك المنفرد الذي يؤثر التخفيف.
واعلم أن هذه الأذكار مستحبة في الفريضة والنافلة، فلو تركه في الركعة الأولى عامدًا أو ساهيًا لم يفعله بعدها لفوات محله، ولو فعله كان مكروهًا ولا تبطل صلاته، ولو تركه عقيب التكبيرة حتى شرع في القراءة أو التعوذ، فقد فات محله فلا يأتي به، فلو أتى به لم تبطل صلاته،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثقات كالذي قبله وكأن الحديث كان عند شعبة مطولًا فحدث عبد السلام عنه ببعضه وحدث أبو حيوة عنه ببعضه ثم أشار الحافظ إلى اختلاف وقع لبعضهم في بعض هذا الحديث غير من ذكرناه اهـ. وفي شرح المشكاة لابن حجر قول النووي يستحب الجمع إلخ. لا ينافيه قول الشافعي فإن زاد فيه أو نقص كرهته لأنه محمول على الزيادة من غير الوارد وقول بعض أئمتنا لم يرد في تلك الأدعية شيء عن السلف بل يأتي بكل مرة يرده أن الأصل الإتيان والتأسي بجميع ما ورد حتى يقوم دليل على خلافه ولم يوجد وكذا في كل محل وردت فيه أذكار متعددة اهـ. فإن علم أنه لا يمكنه الجمع لا يأت به أو يمكنه البعض فقط مع التعوذ والفاتحة أتى به نص عليه في الأم. قوله: (وللإِمامِ إِذَا أَذِنَ لَهُ
المأمُومُونَ) أي وهم محصورون راضون بالتطويل لم يتعلق بعينهم حق للغير بأن لم يكونوا مملوكين ولا مستأجرين إجارة عين على عمل ناجز ولا نساء متزوجات ولم يطرأ غيرهم وإن قل حضوره ولم يكن المسجد مطروقًا ولو أذن الجمع المحصورون إلَّا واحدًا فينظر فإن كان ملازمًا للحضور فلا ينظر لقوله بل يطول لئلا يفوت ثواب أولئك بقوله وإلا اقتصر رعاية له أفتى به ابن الصلاح واستحسنه من بعده. قوله: (وَحَسُنَ اقْتصارُهُ عَلى وجهتُ) أي لأن الله تعالى أمر نبيه في كتابه أن يقوله وكذا المأموم الذي يسمع قراءة الإمام يقتصر على وجهت وجهي إلخ، ويسْرع فيه حتى يسمع قراءة إمامه.
قوله: (والنَّافِلَةِ) سواء كانت مطلقة أو راتبة وسيأتي في باب التراويح أن ما يفعله الناس من ترك الافتتاح والتسبيحات فيها وغير ذلك من السنن تساهل والصواب ما سبق وسكت المصنف عن الجنازة لأنه لا يسن فيها ولو

الصفحة 183