كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

"لا صَلاة إلا بِفاتِحَةِ الكتابِ".
ويجب قراءة: بسم الله الرحمن الرحيم،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأخرجه مسلم لكن بلفظ بأم القرآن وفي لفظ آخر له لم يقرأ ويجاب بأن مراد المصنف في الصحيحين بهذا المعنى وإن لم يكن بخصوص هذا المبنى ومثله كثير في استعمال المحدثين، قال الحافظ ووقع لي الحديث أي حديث عبادة المذكور باللفظ الذي صدر به المصنف هذا الباب ثم أخرج عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال هكذا أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري ورجاله حفاظ
ثقات ورواه الدارقطني اهـ. وفي شرح العمدة للقلقشندي بعد إيراد حديث الصحيحين كما رواه المصنف ما لفظه وقد أخرجه مالك والشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهم والطبراني في الكبير والإسماعيلي وأبو عوانة والبرقاني وأبو نعيم في مستخرجاتهم والدارقطني والبيهقي في سننهما وغيرهم اهـ. قوله: (لَا صَلاةَ إلا بفاتحةِ الكتاب) وقع في بعض طرقه عند مسلم كما تقدم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ووقع عند الشافعي والحَميدي ويعقوب بن سفيان والبيهقي في آخره زيادة لفظة فيها وهي زيادة لفظ فصاعدًا وأعلها البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام وقال ابن حبان تفرد بها معمر عن الزهري وهذا الخبر دليل وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وآخرين ووجه الاستدلال أنه نفي للحقيقة الشرعية لأن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه فإنه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوع الألفاظ في اللغة والحقيقة الشرعية تنتفي بانتفاء جزئها وإن وجد ما يصدق عليه اسم الصلاة لغة وبه يندفع ما نقل عن الباقلاني وغيره من الأصوليين من التوقف وإن اللفظ مجمل من حيث أنه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منفية فيحتاج إلى إضمار ولا سبيل إلى إضمار كل المحتملات لأن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة وهي تندفع بإضمار كل فرد كالكمال مثلًا ولأن إضمار الكل قد يتناقض كالكمال يقتضي إثبات الصحة والإجزاء يقتضي نفيها فيتعارضان وإذا تعين إضمار فرد فليس الإجزاء بأولى من الكمال ولا عكسه فتعين الإجمال وأجيب أيضًا بأن نفي الإجزاء أي نفي الصحة أقرب لكونه أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال مع

الصفحة 192