كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

لقراءة الإمام ما يقتضي ذلك، والمأموم في أثناء الفاتحة، لم تنقطع قراءته على أصح الوجهين، لأنه معذور.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قيل هو أولى من ضبط الروضة كأصلها كالإمام للطويل بما يشعر بقطع القراءة وإعراضه عنها مختارًا أو لعائق لما في المجموع وغيره عن الإمام أن السكوت للإعياء ونحوه لا يؤثر وإن طال لأنه معذور فإطلاقهما إن
السكوت عمدًا العائق قاطع مخالف للنص المذكور ويستثنى من كلام الضابطين ما لو نسي آية فسكت طويلًا ليتذكرها فإنه لا يؤثر وإن طال فإن سكت المصلي طويلًا فإن كان ناسيًا أو جاهلا لم يضر لعذره أو عامد عالما ضر واستأنف القراءة. قوله: (لقراءَةِ الإِمامِ) وكقراءة الإمام فيما ذكر قراءة نفسه وأفهم كلام المصنف أنه لا يتعين لسؤاله ما ذكر من الرحمة ونحوها صيغة وهو كذلك لأنه لم يثبت فيه شيء فيأتي ما يناسب اللفظ المتلو وبما يتضمن امتثال ما مر نحو اللهم إني أسألك من فضلك الله من فضله وسبحان ربي العظيم فسبح باسم ربك العظيم قال الزركشي والمتجه إن الإمام يجهر بسؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب أي في الجهرية بخلاف المأموم والمنفرد فإن أهمله الإمام فينبغي للمأموم أن يجهر بهما لينبه الإمام على قياس ما ذكروه في التأمين اهـ، وبما بحثه من ندب الجهر بذلك صرح في المجموع وجعله أصلًا مقيسًا عليه الجهر بالقنوت اهـ. ثم مثل سؤال الرحمة وما ذكر معه الاستغفار عند قوله: (استَغفِرُوا رَبَّكُم) [هود: 52] ولا يكفي إعادة الآية إلَّا أن صلح لفظها للاستغفار كقوله تعالى: {وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الممتحنة: 5] وقوله بلى وإنا على ذلك من الشاهدين عند آخر سورة التين وما في معناه والله أعلم. قوله: (لمْ تنقطع إلخ) جواب لو أي لا تنقطع القراءة لما ذكر وإن طال ذلك كما اقتضاه إطلاقهم لأنه لما ندب إليه لمصلحة الصلاة كان الاشتغال به عند عروض سببه غير مشعر بالإعراض وإن طال لكنه يسن له استئنافها كما في المجموع خروجًا من الخلاف واستئنافها قبل فراغها لا خلاف فيه كما حققه ابن الرفعة ونقله عن الأصحاب بخلاف كلها فقيل بأنه مبطل وفرق بأن تكرار كلها مشبه لتكرار الركوع بخلاف تكرار بعضها أما استئنافها بعد إكمالها فقيل يبنى على تقديم أقوى الخلافين إذا تعارضا بأن يكون فيه من صفات الترجيح المذكور في القضاء ما ليس في الآخر فإن استويا تخير أشار إليه في شرح

الصفحة 195