كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حروف الفاتحة في العدد ولا يعتبر أن يكون عدد حروف الآي فيها وفي الفاتحة متساويان قيل المعتجر تساوي مجموع حروف الآيات بمجموع حروف الفاتحة حروفها بالبسملة والتشديدات مائة وخمسة وعشرون حرفًا ولو بالإدغام خلافًا لبعضهم لأن غايته أنه يجعل المدغم مشددًا وهو حرفان من الفاتحة والبدل أما دون السبع فلا يجزئه وإن طال اتفاقًا لرعاية العدد فيها في قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} [الحجر: 87] وقوله - صلى الله عليه وسلم - هي السبع المثاني وكذا ما نقص عن حروفها على الأصح وإنما أجزأ صوم يوم قصير عن طويل لعسر رعاية الساعات فرعاية العدد في آياتها آكد منه في حروفها للنص على الأول دون الثاني وقضية إطلاق المصنف الاكتفاء بسبع الآيات المتفرقة ولو مع حفظه المتوالية وهو ما صححه هو ونقله عن النص وجمع وبالعدد المذكور وإن لم تفد معنى منظومًا قال في المجموع والتنقيح المختار ما أطلقه الأصحاب أي من شمول ما ذكر من المتفرقة والمتوالية والمفيدة معنى أو لا قال الزركشي وهو ظاهر لأن ذلك لا يخرجه عن كون كل كلمة قرآنًا وإنما يجوز له الانتقال إلى الذكر عند عدم شيء من القرآن اهـ. وقال غيره أنه القياس كما يحرم على الجنب قراءة ذلك وإن لم يفد. قوله: (أَتى مِنَ الأذكارِ) أي سبعة أنواع منها لقوله - صلى الله عليه وسلم - إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم ثم كبّر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلَّا فأحمد الله وهلله وكبِّره رواه الترمذي وحسنه وليكون كل نوع مكان آية وقول الإمام لا تجب رعاية أنواعه ضعيف وإن رجحه ابن الرفعة واستبدل له بالحديث فإنه كالنص في عدم اعتبار سبعة أنواع اهـ، ويرد بأن ظاهر الحديث وجوب ثلاثة أنواع ولم يقل به الإمام فالحديث إذا ليس فيه متمسك لأحد المقالتين وقد صح أن ما قيل لكن بين في المجموع ضعفه أن
رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إني لا أستطيع أن أجد من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني منه في صلاتي فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم وهذا مشتمل على خمسة أنواع بل ستة والظاهر أنه كان يحفظ البسملة فهو على تقدير صحته دليل على اعتبار الأعداد فكان أولى بالاعتماد ومن ثم قال المصنف كالرافعي أنه

الصفحة 197