كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

وقف بقدر القراءة ثم يركع، وتجزئه صلاتُه إن لم يكن فرَّط في التعلُّم، فإن كان فرَّط في التعلُّم، وجبت الإعادة، وعلى كل تقدير متى تمكن من التعلُّم وجب عليه تعلُّم الفاتحة أما إذا كان يحسن الفاتحة بالعجمية ولا يحسنها بالعربية، فلا يجوز له قراءتها بالعجمية، بل هو عاجز، فيأتي بالبدل على ما ذكرناه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على الفاتحة بنحو تعلم لزمته إن كان قبل فراغها لا بعد. قوله: (وقفَ بقدرِ القراءَةِ ثُمّ الفاتحة) أي في ظنه لأنه واجب في نفسه وزعم المحب أنه يدل عن القراءة غير صحيح ولا يلزم هنا تحريك لسانه وكذا يلزمه القعود بقدر التشهد الأخير ويسن له الوقوف بقدر السورة والقنوت والقعود بقدر التشهد الأول ولو نسي الفاتحة فهل يقف لتذكرها وإن خرج الوقت أو إلى أن يضيق أو يقف بقدرها قال في شرح العباب احتمالات لي والمنقدح أنه يلزمه الوقوف لتذكرها ما دام يرجوه إلى أن يضيق الوقت ويعيد لندرة ذلك اهـ. قوله: (وتجزئُهُ صَلاته إلخ) لإتيانه بمقدوره من غير تقصير. قوله: (وَجَب عَليهِ تعلم
الفاتِحةِ) ومثلها كل ذكر واجب من تكبيرة تحرم وتشهد فيجب تعلمه إن قدر عليه ولو بسفر أطاقه وإن طال كما اقتضاه إطلاقهم لأن ما لا يتم الواجب إلَّا به واجب وإنما لم يجب السفر للماء على فاقده لدوام نفع هذا بخلافه. قوله: (قراءَتُها بالعجميةِ) أي لأن الإعجاز مختص بالنظم العربي دون معناه ولقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [طه: 113] والعجمي ليس كذلك ومن ثم كان التحقيق امتناع وقوع المعرب في القرآن وما فيه مما يوهم ذلك من توافق اللغات فيه وللتعبد بلفظ القرآن وبه فارق وجوب الترجمة عن تكبيرة الإحرام وغيرها مما ليس بقرآن فإن ترجم عنه في الصلاة بطلت إن علم وإلَّا سجد للسهو سواء في ذلك القادر على العربية وغيره ومعنى (لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام: 19] أي لأبلغه لمن بلغه ولو بنقل معناه إليه بالعجمية وخبر أنزل القرآن على سبعة أحرف دليل للمنع من الترجمة لاقتضائه المنع مما زاد على السبعة والترجمة كذلك وما ورد عن سلمان أنه كتب الفاتحة بالعجمية معناه أنه كتب تفسيرها لا ألفاظها قال الإمام ومن العجب قول المخالف لا تعطي الترجمة حكم القرآن بالنسبة إلى الجنب بل بالنسبة للصلاة التي مبناها على التعبد والاتباع كذا في الإيعاب.

الصفحة 199