كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

سورة بعد السورة الأولى، وتكون تليها، فلو خالف هذا جاز، والسُّنَّة أن تكون السورة بعد الفاتحة، فلو قرأها قبل الفاتحة، لم تحسب له قراءة السورة.
واعلم أن ما ذكرناه من استحباب السورة هو للإمام والمنفرد، وللمأموم فيما يسرُّ به الإمام أما ما يجهر به الإمام، فلا يزيد المأموم فيه على الفاتحة إن سمع قراءة الإمام،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سورةَ بَعْدَ السورة الأولى) أي فإن قرأ في الأولى سورة الناس قرأ في الثانية أول البقرة كذا في المجموع عن الأصحاب وقضية قوله أول البقرة أنه لا يقرؤها بكمالها بل بعضها ويلزم فوات كمال السورة في الثانية ولو قيل بإكمالها لزم عليه تطويل الثانية على الأولى وهو خلاف السنة اهـ. وأجيب بأن القصد التمثيل لبيان الترتيب مع التوالي وإن فات بسببه سنة أخرى. قوله: (فَلَوْ خَالفَ هذا جازَ) أي ولو كان خلاف الأولى وفي التبيان للمصنف وكان مرتكبا مكروهًا وهو منكوس القلب قال الحافظ ولم أقف على دليل ذلك ولعله يؤخذ من الخروج من خلاف من أوجبه اهـ. قوله: (والسنة أَنْ تَكونَ السورَةُ إلخ) قال الحافظ لم أقف على دليل ذلك ولعله يؤخذ من حديث كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين.
قوله: (أما مَا يجهرُ بهِ الإمامُ) أي لحديث عبادة بن الصامت الأنصاري قال صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال إني لأراكم تقرؤوا خلف إمامكم إذا جهر قالوا إنا لنفعل ذلك قال لا تفعلوا إلَّا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الإمام وغيره حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم وأخرجه النسائي من حديث عبادة بن الصامت من طريق أخرى وفيها قصة لعبادة وفي آخر الحديث لا يقر أن أحد منكم إذا جهرت إلّا بأم القرآن وللحديث شاهد من حديث أنس أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى وهو في مسنده من رواية أيوب عن أبي قلابة عنه وهو في مسند أحمد وجه القراءة خلف الإمام للبخاري من رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عمن شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره قال ابن حبان الطريقان محفوظان وقال البيهقي المحفوظ رواية خالد الحذاء وكذا قال غيره. قوله: (فَلَا يَزيدُ المأْمومُ إلخ) قال تعالى: ({وَإِذَا قُرِئَ

الصفحة 203