كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

فإن لم يسمعها أو سمع هينمة لا يفهمها، استحبت له السورة على الأصح بحيث لا يشوش على غيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا
لَه} [الأعراف: 204] ولما صح من النهي عن قراءتها قال ابن حجر الهيتمي ومنه يؤخذ كراهتها له كما رأيته منقولًا عن التحقيق اهـ. قوله: (فإِنْ لَمْ يَسْمعْه إلخ) قال الحافظ يؤخذ ذلك من مفهوم النهي عن القراءة إذا جهر الإمام اهـ. قوله: (هَمهمةَ) بالهاء المفتوحة فالتحتية الساكنة فالميم بعدها هكذا في النسخ المصححة وفي نسخة (همهمة) بهاء وميم مكررين آخرها هاء وفي النهاية الهينمة الكلام الخفي الذي لا يفهم والياء زائدة ومنه حديث الطفيل بن عمرو وهينم في المقام أي قرأ فيه قراءة خفية وفيها الهمهمة الكلام الخفي الذي لا يفهم وأصلها صوت البقر اهـ، والمراد إذا لم يميز ما يقرؤه الإمام ولو بأن يسمع صوتًا لا يميز حروفه فيسن له قراءة السورة حينئذٍ وقضية قوله فيما يسر به الإمام أن ما يجهر به الإمام لا يقرأ فيه المأموم السورة لكن هل العبرة حينئذٍ بالمفعول دون المشروع فيما لو جهر في محل الإسرار أو عكس وهو الذي تقتضجه عبارة الروضة وصرح به في المجموع فيترك السورة في الأول دون الثاني اعتبارًا بفعل الإمام أو بالمشروع دون المفعول وهو الذي تقتضيه عبارة المنهاج فيقرأ في السرية وإن جهر الإمام فيها لا عكسه وجرى عليه في العباب فقال خلافًا للروضة قال شارحه والمعتمد مقابله احترامًا للإمام وإن أساء ألا ترى أنه لو أساء وقام عن التشهد الأول مثلًا اعتبر فعله ولزم المأموم متابعته فكذا هنا يعتبر فعله بالأولى وإنما فعل جلسة الاستراحة وإن تركه إمامه لخفتها ويفرق بينها وبين ما نحن فيه بأن جهره مع إسراره أو عكسه فيه ظهور مخالفته له مع استوائهما في الركن الواحد ولا كذلك جلوسه يسيرًا لها ثم متابعته ويفرق بين هذا وبين ما في المجموع لو ترك الإمام الدعاء المناسب لما قرأه سن للمأموم أن يأتي به جهرًا ليسمعه فيأتي مثله ومثله التامين كما سيأتي بأن في ذينك ترك الشيء من أصله وما كان كذلك ففعل الإمام فيه غير معتجر إلَّا أن تفحش المخالفة كما مر في التشهد الأول وما نحن فيه إنما فيه ترك مجرد صفة فيعتبر فعله فيه لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره اهـ. قوله: (بحيث لَا يُشوِّشُ) وفي نسخة صحيحة يهوش بهاء

الصفحة 204