كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

فإن كان إمامًا خفف عن ذلك إلا أن يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل.
والسُّنة: أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة "الم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال بل طواله كقاف والمرسلات وأوساطه بالجمعة والمنافقون وقصاره سورتي الإخلاص ونحوها وقال العراقي لا أدري من أين لابن معين هذا التحديد وقد مثل الترمذي أوساطه بالمنافقون وجاء في بعض الأخبار الصحيحة ما يقتضي أن الضحى واقرأ باسم ربك من الأوساط ولا شك أن الأوسط مختلف كالطوال والقصار اهـ، وعبارة ابن الرفعة وطواله كقاف والمرسلات وأوساطه كالجمعة وقصاره كسورة الإخلاص قال البندنيجي وغيره وقيل قل هو الله أحد من أقصره وقصاره نحو العاديات وبهذه العبارة وما قبلها يعلم أن المنقول خلاف ما قاله ابن معين قال شيخ الإسلام زكريا عقب كلام ابن معين وفيه نظر قال العلماء واختلاف قدر القراءة فيها كان بحسب الأحوال فكان - صلى الله عليه وسلم - إذا علم من حالهم إيثار التطويل طول وإلا خفف قال جمع وألحقت الظهر بالصبح والعصر بالعشاء لأنهما سريتان ولم يثبت ما كان - صلى الله عليه وسلم - يقرؤه فيهما اهـ. قال في شرح العباب وهو فاسد لثبوته والظاهر أن حكمة ذلك أن النشاط والفراغ في الصبح أكثر ثم في الظهر أما العصر فيقارنها سآمة
الاشتغال ومعاناة الأنقال فلم تلحق بذينك وكانت العشاء مثلها لميل النفس إلى الدعة والراحة ولقصر وقت المغرب مع الاشتغال فيه بالعشاء ومقدماته كانت أقصرهن قراءة قال ثم رأيت عن الإمام التصريح ببعض ذلك اهـ. قوله: (فإِنْ كانَ إِمامًا خَفَّفَ عَنْ ذَلِك إِلا أَن يعلَم أَن المأْمُومِينَ) أي المحصورين ممن لم يتعلق بعينهم حق ولم يطرأ غيرهم وإن قل حضوره ولم يكن المسجد مطروقًا يرضون بالتطويل والتقييد بإمام المحصورين الراضين هو ما في التحقيق والمجموع وشرح مسلم وهو ظاهر فقد نص عليه الشافعي فقال ما حاصله ولو زاد على أقصر سورة كإنا أعطيناك كان أحب إلي ما لم يكن إمامًا فيثقل اهـ. وفي المجموع عن الأصحاب لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع ولا على سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في الاعتدال إلّا إن أم محصورين راضين وهو صريح فيما ذكر أما ما جزم به ابن الرفعة نقلًا عن

الصفحة 208