كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القاضي وغيره من ندب طواله وأوساطه فيما ذكر للإمام مطلقًا ضعيف وإن أطال الأذرعي في الانتصار له ونقله عن جمع وأنه لم ير الأول لغير النووي وإن عبارات الأئمة ترد عليه وإن محل الكراهة فيما وراء طواله قال وقد يفهم كلامهم أنه لو طول المنفرد وامام الراضين على ما ذكر يكون تاركًا للسنة وهو بعيد والظاهر أنهم أرادوا أن الأكمل ألا ينقص عن ذلك لا ما يتبادر من التحديد ويوافقه قول الشافعي لا أكره في المغرب الطوال بل أستحسنه للخبر الذي رواه مالك نقله عن الترمذي والبغوي في شرح السنة وأشار إلى ما صح أنه قرأ فيها مرة بالأعراف ومرة بالطور ومرة بالمرسلات وتأويله بأن المراد إنه قرأ فيها بالآيات التي يذكر فيها ذلك بعيد لا يلتفت إليه وقد صح أنه قرأ فيها مرة بالصافات ومرة بحم الدخان قال الزركشي نعم المداومة على قصار المفصل كما اعتيد ليس بمسنون ولذا لما اخترعه مروان أنكر عليه زيد بن ثابت بقراءته - صلى الله عليه وسلم - فيها بالأعراف اهـ. قال البلقيني ويطيل المنفرد ما شاء كما صح به الحديث حتى في المغرب فالتطويل الذي لا ضرر فيه ولا خلل في العبادة أفضل في المنفرد، وفي الكفاية كالشامل نقلًا عن الأصحاب لو قرأ الإمام والمنفرد في الصبح والظهر قصار المفصل أو أوساطه لم يكن خارجًا عن السنة لأنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ فيهما بذلك ومنه أنه قرأ في الصبح فإذا زلزلت أي كما تقدم من حديث أبي داود برجال موثقين والمراد امام من ذكر، ولا يعارض ما ذكر في القصار ما رواه الطبراني بسند حسن أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية ولا يقرأ في العشاء بدون عشر آيات لإمكان حمله على شأن الأكمل مما دونه جمعا بين الأخبار قال الغزالي والشيخ أبو حامد وغيرهما واعتمده المتأخرون ويسن للمسافر في الصبح أن يقرأ بسورة الإخلاص وأورد فيه حديثًا قلت هو من حديث عقبة بن عامر رواه الطبراني في الكبير في سنده ضعيفان قال الأذرعي وفي مسند أحمد إنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة الفجر في السفر بالمعوذتين ثم قال ولا شبه أن التخفيف في السفر لا يختص به الصبح بل يعم سائر الصلوات لأن السفر مظنة التخفيف وتبعه الزركشي ونقله عن صريح مقتضى كلام الرافعي في شرح المسند وهو ظاهر وعليه فالظاهر إنه لا فرق بين طويل السفر وقصيره ولا بين النازل والسائر والمنفرد الإمام كما اقتضاه كلام الرافعي وقول الأذرعي يحتمل الفرق بين النازل وغيره فيه نظر كذا في شرح

الصفحة 209