كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

تنزيل" السجدة، وفي الثانية: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} [الإنسان: 1] ويقرأهما بكمالهما، وأما ما يفعله بعض الناس من الاقتصار على بعضهما، فخلاف السنة،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العباب.
قوله: (تنزيلُ) بضم اللام على الحكاية. قوله: (السجدة) بالجر صفة أو بالرفع أو النصب على القطع بتقدير هو أو أعني وهو صفة موضحة. قوله: (بكمالِهما) وذلك للاتباع رواه الشيخان وأخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وبه يندفع قول المزي نقلًا عن ابن عساكر إنه لم يجد طريق محمد بن يوسف في البخاري ولا ذكره أبو مسعود في الأطراف وأقره عليه المزني وأخرج الخبر ابن حبان وأصحاب السنن الأربعة كلهم من حديث ابن عباس قال الترمذي وفي الباب عن سعد وابن مسعود وأبي هريرة قال الحافظ وفي بعض طرقه حديث ابن مسعود بزيادة يديم ذلك قال بعد تخريجه حديث حسن وللزيادة شاهد من حديث ابن عباس بلفظ كل جمعة أخرجه الطبراني في الكبير قال وروينا في المعجم الأوسط للطبراني عن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد في الصبح يوم الجمعة في الم تنزيل وهذه زيادة حسنة تدفع احتمال أن يكون قرأ السورة ولم يسجد اهـ، والخبر صحيح كما في شرح العباب لابن حجر لكن في التوشيح للسيوطي نقلًا عن الحافظ أن سنده ضعيف ولعل ضعفه مما ينجبر وتعددت طرقه فكانت صحته لغيره وعليه يحمل قول من صححه وظاهر أن المراد بالصحة حينئذٍ الحسن للغير لمشاركة ذلك للصحيح في القبول والعمل بالمدلول والله أعلم، وحكمة قراءتهما اشتمالهما على ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وأحوال القيامة وكل ذلك كان ويقع يوم الجمعة وظاهر كلام المصنف إنه لا يقتصر على بعضهما وإن ضاق الوقت قال في شرح العباب وبإطلاقه يرد قول الفارقي لو ضاق الوقت عن قراءة السجدة جميعها قرأ البعض ولو آية السجدة وكذا في الثانية فإن قرأ غير ذلك فخلاف السنة اهـ، وتعقبه الأذرعي وغيره أيضًا بأن هذا من تفرده وإن تبعه عليه ابن أبي عصرون وبقولهم السورة القصيرة أفضل من بعض طويلة اهـ، وظاهر إطلاق المصنف أيضًا أنه يأتي بهما صبح كل جمعة وهو كذلك لخبر الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يديم قراءة هاتين السورتين

الصفحة 210