كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر والإسرار في صلاة كسوف الشمس، ويجهر في صلاة الاستسقاء،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يعطله عن القراءة بالكلية فينبغي حرمته كما في الإيعاب. قوله: (وَيُسَنُّ الجَهرُ في كُسوفِ القمر) قال الحافظ الجهر في القمر متفق عليه واستدل له بالأحاديث المطلقة ووقع في صحيح ابن حبان التصريح به في حديث أبي بكرة وأما الإسرار في كسوف الشمس فاستدل له الشافعي بحديث ابن عباس إنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في كسوف الشمس بنحو سورة البقرة والحديث في الصحيحين قال فلو جهر لم يحتج إلى التقدير قال البيهقي وقد جاء في حديث عائشة بلفظ فحزرت قراءته ثم ساقه كذلك وساق أيضًا ما أخرجه أحمد وأبو يعلى من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في كسوف الشمس فلم أسمع منه حرفًا وفي سنده ابن لهيعة وأخرجه الطبراني في الأوسط بسند فيه أضعف من ابن لهيعة وفي الباب عن سمرة بن جندب وسنده قوي ولفظه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم في كسوف الشمس فلم يسمع له صوت قال الحافظ بعد تخريجه أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم وما أخرجه الشيخان عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - جهر بالقراءة في صلاة الكسوف وأخرجه الترمذي عنها بلفظ خسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبر فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة فقال الترمذي في العلل سمعت محمدًا يعني البخاري يقول حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة قال الحافظ وقد جمع بينهما بأن قراءته كانت بين الجهر والإسرار فسمعها بعض دون بعض أو إنه جهر في القيام الأول وأسر في الثاني، رجح البيهقي الإسرار لأنه ورد من طرق والجهر لم يرد إلَّا من طريق الزهري وهو وإن كان حافظًا فالعدد أولى وعورض بأنه ثبت فيقدم على من نفى ويتأيد الجهر بأنها صلاة ينادى لها ويجمع ويخطب فأشبهت العيد وقد ذهب إلى اختيار الجهر فيها أبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية وابن العربي من المالكية وهو مذهب أحمد وإسحاق اهـ. قوله: (وَيجهرُ في صَلاةِ الاستسقاءِ) قال الحافظ فيه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند البخاري في صحيحه وحديث ابن عباس عند البيهقي وصححه

الصفحة 222