كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

المشروعة في الصلاة لا بد فيه من أن يُسْمِع نفسه، فإن لم يسمعها من غير عارض، لم تصح قراءته ولا ذِكْره.
فصل: قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات إحداهن:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشمس إلى غروبها أسر أو سرية في وقت الجهر وهو من غروب الشمس إلى طلوعها جهر قال ابن النقيب دون جهر الأداء ونظر فيه في شرح العباب بأنه لا اتباع في ذلك ولا معنى يقتضيه وسبق حكم من طلعت الشمس أو غربت أثناء صلاته الصبح أو العصر من السر في الأولى والجهر في الأخيرة، ويستثنى مما ذكره
المصنف العيد فيستحب الجهر في قضائها مطلقًا كما هو مقتضى كلام المجموع في بابه قبيل باب التكبير وهو أوجه من مقابله عملًا بأصل أن القضاء يحكي الأداء ولأن الشرع ورد بصلاته جهرًا في محل الإسرار فيستصحب وظاهر أن محل ذلك حيث لا عذر وإلا كأن كثر اللغط فاحتاج للجهر ليأتي بالقراءة على وجهها فلا كراهة كما في الإيعاب، وقال الحافظ قوله فلو جهر إلخ، إن ثبت فيه الإجماع وإلَّا فيمكن أن يؤخذ من عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - صلوا كما رأيتموني أصلي وروي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن قومًا يجهرون بالقراءة في الظهر والعصر قال أفلا ترمونهم بالبعر أخرجه الطبراني في الكبير بسند فيه من اتفق على ضعفه وهو الوازع بن رافع قال الحافظ وإنما ذكرت حديثه لأنبه عليه اهـ، وقد تقدم عن العباب إنه لا بأس بالجهر بنحو كلمة من السرية فتحمل الكراهة هنا على ما فوقه اهـ.

فصل
قوله: (يستَحبُّ للإمام أن يسكت في الصَّلاةِ أَربعَ سكَتَاتٍ) قال الحافظ لم يذكر المصنف دليل الاستحباب وقد تقدم دليل الأولى في دعاء الافتتاح والسكوت فيه مجاز عن الإسرار ولا يختص بالإمام بل يشاركه فيه المنفرد وكذا في الثانية والرابعة والوارد في الأحاديث سكتتان فقط الأولى واختلف في محل الثانية كما سأذكره ويجيء على وجه عند الشافعية سكتة خامسة على الجهر بالتعوذ للفصل بينه وبين البسملة اهـ، والسكنة للفصل بين التعوذ والبسملة سيأتي ذكر استحبابها في كلام ابن حجر الهيثمي مطلقًا. في فتاوى المصنف هل يستحب

الصفحة 225