كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أراد الطهر كما هو واضح فليذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله وإذا لم يذكر اسم الله على طهوره لم يطهر إلَّا ما مر عليه الماء وإذا فرغ أحدكم من طهوره إلخ. وقال أنه حديث ضعيف عند البيهقي وغيره يعمل به في الفضائل اهـ. وفي القول البديع للحافظ السخاوي رواه أبو الشيخ ومن طريقه أبو موسى المديني وفي سنده محمد بن جابر وقد ضعفه غير واحد وقد رويناه في الترغيب للتجمي بسند ضعيف أيضًا ولفظه إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله الحديث وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي وقال ضعيف ورواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في جمعه لحديث الأعمش بلفظه إلّا أنه قال وإن محمدًا رسول الله ويصلي علي وفي سنده عمرو بن شمر وهو متروك ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من وجه آخر بلفظ إذا فرغ أحدكم من طهوره فشهد أن لا إله إلَّا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ثم يصلي علي فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة قال أبو موسى وهذا الحديث مشهور له طرق عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وثوبان طبوس لكن بدون الصلاة قلت وجاء أيضًا عن عثمان بن عفان ومعاوية بن قرة عن أبيه عن جده والبراء بن عازب وعلي بن أبي طالب وكلاهما في الدعوات للمستغفري وعن أبي سعيد الخدري والله أعلم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا وضوء لمن لم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه ابن ماجة وابن أبي عاصم وسنده ضعيف وفي بعض طرقه من الزيادة لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اهـ. ما في القول البديع، قال الحافظ في حديث سهل أنه حديث
غريب ومتنه أغرب وعبد المهيمن أحد رواته ضعيف والمحفوظ عنه بهذا الإسناد لا صلاة إلَّا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أخرجه ابن ماجة وأخرجه الطبراني من طريق أبي بن العباس وهو أخو عبد المهيمن وفي الدر المنضود لابن حجر وللخبر طرق ربما يرقى بها إلى الحسن اهـ، وقد عزا "القسطلاني في مسالك الحنفا" تخريج حديث سهل المذكور إلى الطبراني في الكبير.
وأما ما ذكر الشيخ نصر من الصلاة على الآل فلعله أخذه من تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه صفة الصلاة عليه وكان ينبغي له أن يستحب مع ذلك السلام كما لا يخفى اهـ. قلت كأنه لم يقف على قول المصنف هنا ويضم إليه وسلم أي لأن إفراد الصلاة عن السلام مكروه كالصلاة

الصفحة 26