كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

بعضها، فهو صحيح من رواية غير كعب، وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
والواجب منه: اللهم صل على النبي، وإن شاء قال: صلى الله على محمد، وإن شاء قال: صلى الله على رسوله، أو صلى الله على النبي. ولنا وجه أنه لا يجوز إلا قوله: اللهم صل على محمد. ولنا وجه أنه يجوز أن يقول: وصلى الله على أحمد. ووجه أنه يقول: صلى الله عليه، والله أعلم.
وأما التشهد الأول، فلا تجب فيه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا خلاف، وهل تستحب؟ فيه قولان: أصحهما: تستحب، ولا تستحب الصلاة على الآل على الصحيح، وقيل: تستحب، ولا يستحب الدعاء في التشهد الأول عندنا، بل قال أصحابنا: يكره لأنه مبني على التخفيف، بخلاف التشهد الأخير، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَعضَها إلخ) قال الحافظ والبعض المستثنى أربعة أشياء عبدك ورسولك ثانيها النبي الأمي ثالثها أزواجه وذريته رابعها في العالمين وحديث كعب متفق عليه أخرجه الأئمة وأما الزيادة الأولى فهي عند البخاري والنسائي وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري وأما الزيادة الثانية وهي النبي الأمي فهي عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه والحديث حسن وأما الزيادة الثالثة وهي أزواجه وذريته فهي عند أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود وأبي عوانة وابن ماجة والقعنبي والنسائي من طرق من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الحافظ هو حديث حسن رجاله رجال الصحيخ وإنما قلت حسن لاحتمال أن يكون الصحابي المبهم هو أبو حميد فإن يكن كذلك فقد سقط منه التابعي فزاد فيه أهل بيته قال الحافظ ووجدت للزيادة المذكورة شاهدًا من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود مرفوعًا من سره إن

الصفحة 355