كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

ولا القذَرِ، إنما هِيَ لِذِكْرِ اللهِ تعالى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حرقوص بن زهير
رأس الخوارج اهـ، ثم في كتب الفن كما رأيت ذو الخويصرة اليماني وفي شرح المشكاة والمنهاج كلاهما لابن حجر ذو الخويصرة التميمي وهو اشتباه ولعله من قلم الناسخ سرى إليه من وصف الأقرع بن حابس أو من وصف حرقوص اللذين قيل في كل منهما أنه الذي بال بالمسجد وقد علمت ما فيه وسيأتي في باب الإعراض عن الجاهلين زيادة بيان لهذا المقام والله أعلم. قوله: (والقذَرِ) بالقاف والذال المعجمة أي ما يستقذر ولو طاهرًا كالبصاق والمخاط فإذا توضأ فيه من غير إناء فقال الزركشي يشترط ألا يحصل تمخط بالاستنشاق وبصاق بالمضمضة والتنحنح وحكي عن بعضهم الجواز مع ذلك لأن البصاق إذا خالط الماء صار في حكم المستهلك فكان كالعدم وهو يبين أنه يحرم مع بقاء عينه ولا شك فيه قال وينبغي أن يبلع الماء الذي تمضمض به ليحصل الخلاص من ذلك ويحصل به سنة المضمضة اهـ، وما حكاه عن بعضهم بحثه الولي العراقي في فتاويه فقال لو توضأ فيه فمج المضمضة مختلطًا ببصاق لا يظهر أنه خطيئة لأن البصاق حينئذ مستهلك فليس فيه تنقيص لحرمة المسجد وقد يضطر إلى هذا المج لكونه صائمًا ولا يجد إناء فيه فلا يضايق في ذلك فيما يظهر اهـ، وكذا يحرم نضح المسجد بالماء المستعمل لاستقذاره وتردد ابن حجر في شرح العباب في جواز الاستنجاء فيه نظرًا لطهر الغسالة والمنع منه لفحش استقذاره بالنسبة لماء الوضوء ويجوز غسل الميت فيه حيث لا نجاسة به.
قال المصنف في شرح مسلم في الخبر صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات بالخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك وأجمع المسلمون على جواز الجلوس فيه مع الحدث الأصغر ندبًا بأن نوى الاعتكاف أو جلس لعبادة من نحو قراءة أو سماع نحو علم شرعي وجوازًا في غيره وفي المجموع وقول المتولي ويكره الجلوس للمحدث لغير غرض لا أعلم أحدًا وافقه عليه لكن اعترضه الزركشي بأن الروياني وافقه أي لخبر الباب إنما بنيت المساجد لذكر الله أي ومع ذلك فهو ضعيف وإن جرى عليه في الأنوار فينبغي كما قال ابن العماد أنه لا يقصد إلا بالعبادة كتعظيمه بالزيارة وإحيائه بالذكر اهـ، والنهي عن توطن الرجل المكان

الصفحة 58