كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم في "صحيحه".
فصل: وينبغي للجالس في المسجد أن ينويَ الاعتكاف، فإنه يصح عندنا ولو لم يمكث إلا لحظة، بل قال بعض أصحابنا: يصحُّ اعتكاف من دخل المسجد مارًّا ولم يمكثْ،
فينبغي للمار أيضًا أنْ ينويَ الاعتكافَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكراهة بأن لنحو المصلي مندوحة عن الصلاة في ذلك المحل أو في ذلك الزمن ورأى مالك رضي الله عنه كراهة قراءة القرآن في المصحف في المسجد وأنه بدعة أحدثها الحجاج وإن يقاموا من المساجد إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس أو غيره قال الزركشي وهو استحسان لا دليل عليه والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر وفي الصحيح إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن قال تعالى {وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور: 36] وهو عام في المصاحف وغيرها اهـ. قوله: (أَوْ كَمَا قَال رَسولُ - صلى الله عليه وسلم - قال ابن حجر في شرح المشكاة كأن إنسانًا شك فيما ساقه هل هو لفظ النبوة أو معناه فاحتاط وقال ذلك وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم في رعاية ألفاظه وعدم الخروج عنها ولو إلى مرادفها وإن جاز ذلك مبالغة في اتباعه - صلى الله عليه وسلم - قال علماء الأثر إذا حصل عند الراوي شك في المروي أو في شيء من ألفاظه أتى بما يدل على ذلك من قوله أو كما قال أو نحو ذلك والله أعلم. قوله: (رَوَاه مسلم في صحيحه) وفي المشكاة متفق عليه وفي القلقشندي إن حديث بول الأعرابي في المسجد رواه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجة والإسماعيلي وأبو عوانة والدارقطني والبرقاني والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم. اهـ.

فصل
قوله: (أَنْ ينويَ الاعْتِكَافَ) قال المصنف في التبيان وهذا الأدب ينبغي أن يعتني به ويشاع ذكره ويعرفه الصغار والعوام فإنه مما يغفل عنه اهـ. قوله: (إلَّا لَحْظَةً) أي زائدة على قدر الطمأنينة ولا يكفي أقل ما يكفي كمجرد العبور لأن كلا منها لا يسمى اعتكافًا وإنما أجزأ في الصلاة لأن المدار فيها على فصل الهوي عن الرفع مثلًا وهو حاصل به وإن لم يسم لبثا ولا فرق في حصول الاعتكاف بلبث القدر المذكور بين كونه ساكنًا فيه أو مترددًا قدره ولا يشترط فيه الصيام لما صح

الصفحة 60