كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

لتحصل فضيلتُه عند هذا القائل، والأفضل أن يقف لحظة ثم يمرُّ، وينبغي للجالس فيه أن يأمر بما يراه من المعروف وينهى عما يراه من المنكر، وهذا وإن كان الإنسان مأمورًا به في غير المسجد، إلا أنه يتأكد القولُ به في المسجد صيانة له وإعظامًا وإجلالًا واحترامًا، قال بعض أصحابنا: من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة تحية المسجد، إما لحدث، أو لشغل أو نحوه، يستحبُّ أن يقول أربع مرات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فقد قال به بعض السلف، وهذا لا بأس به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من قوله - صلى الله عليه وسلم -
ليس على المعتكف صيام إلَّا أن يجعله على نفسه ولأنه - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العشر الأول من شوال وفيها يوم العيد وهو لا يصح صومه. قوله: (ليحصُلَ فَضِيلَتُهُ عِنْدَ هَذا القائِلِ) أي إن قلد القائل به وكان ممن يجوز تقليده وإلا حرم لكونه تعاطى عبادة فاسدة قال في الامداد وينبغي جريان ذلك في كل مسألة فيها فضيلة على مذهب الغير وعدم فضيلة على مذهبه اهـ. قوله: (أَنْ يَقِفَ لَحظَةً ثم يَمر) إن أراد بيان المتفق عليه عند الأصحاب فالمراد من اللحظة ما يزيد على قدر الطمأنينة مما يسمى لبثًا وإن أراد بيان الأفضل على ذلك القول المكتفي بأصل المرور أن الرتب عنده متفاوتة فالمراد منها ما هو أعم من ذلك. قوله: (يَنبَغِي لِلْجَالِسِ فيِهِ إلخ) فإن ذلك عمارة المسجد على ما قاله بعض المفسرين كما بينته في درر القلائد فيما يتعلق بزمزم والسقاية من الفوائد. قوله: (قَال بَعْضُ أَصْحابنَا إلخ) قال في الإحياء يكره دخول المسجد بغير الوضوء فإن دخل فليقل سبحان الله والحمد لله إلخ، فإنها تعدل ركعتين في الفضل وجزم به بعض كابن الرفعة وزاد ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم قال الأذرعي قيل وإنما استحبت هذه الكلمات لأنها صلاة الحيوانات والجمادات وهي المرادة من قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} [الإسراء: 44] ولكنها الكلمات الطيبات والباقيات الصالحات والقرض الحسن والذكر الكثير في آيتيها اهـ، وتقدم أن الصحيح عدم كراهة دخول المحدث المسجد مطلقًا. قوله: (أَرْبَعَ مَراتٍ) ظاهر كلام الإحياء الاكتفاء بمرة واحدة. قوله: (فَقَط) قال به

الصفحة 61