كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

من حيَّ على الفلاح:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم وقول الصحابي من السنة كذا حكمه حكم المرفوع على الأصح وسيأتي لهذا مزيد عند قول المصنف وقد جاءت الأحاديث بالتثويب والترجيع وفي التمهيد اختلفوا في التثويب لصلاة الصبح فقال مالك والثوري والليث يثوب وهو قول الشافعي بالعراق وقال بمصر لا يقول ذلك وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يثوب في نفس الأذان ويثوب بعده إن شاء وروي عنه جوازه في الأذان وعليه عمل الناس اهـ، وسكت شارح الحصين مع كونه حنفيا على قوله في الأصل ويزاد في أذان الصبح الصلاة خير من النوم وقال قال ابن الهمام روى ابن ماجة عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤذنه بصلاة الفجر فقيل له هو نائم فقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم مرتين فأقرت في تأذين الفجر وابن المسيب لم يدرك بلالا فهو منقطع وهو حجة عندنا بعد عدالة الرواة وثقتهم على أنه روي في حديث أبي محذورة اهـ، وخص التثويب بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم والصحيح أن التثويب في أذانيه كما صرح به في التحقيق ونقله في المجموع عن كلام الأصحاب ويمكن حمل عبارته هنا على ذلك لأن المفرد المضاف للعموم وقال البغوي وأقره في الروضة ورجحه في الشرح الصغير والسبكي وغيره إن ثوب في الأول لا يثوب في الثاني وضعفه بعض المتأخرين ويثوب في أذان الفائت أيضًا كما صرح به ابن عجيل اليمني وأقره الزركشي وأبو زرعة وغيرهما نظرًا إلى أصله قيل التثويب هو المحفوظ من فعل بلا ولم ينقل إن ابن أم مكتوم كان يقوله وخرج بأذان الصبح غيره فيكره لقوله - صلى الله عليه وسلم - من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه الشيخان وفي حديث ضعيف عن بلال أمرني - صلى الله عليه وسلم - إن أثوب في الفجر ونهى إن أثوب في العشاء وفي رواية لا يثوب إلَّا في صلاة الصبح وهو ضعيف ومرسل كما في الخلاصة للمصنف. قوله: (من حَيَّ عَلَى الفَلاح) أي يأتي بالتثويب بعد فراغه من هذا القول قال الأبي في شرح مسلم حي اسم فعل بمعنى هلم وأقبل ومنه قول ابن مسعود إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر أي اقبل وهلم بذكره قال ابن الأنباري وفتحت فيه الهاء لسكونها مع الياء التي قبلها كليت اهـ. وقال الأزهري معنى حي هلم
وعجل قال البعلي وقد يتركب حي مع هلا

الصفحة 88