كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

صحَّ أذانه وكان تاركًا للأفضل، ولا يصحُّ أذان من لا يميز، ولا المرأةِ، ولا الكافر، ويصحُّ أذان الصبي المميز، وإذا أذن الكافر وأتى بالشهادتين كان ذلك إسلامًا على المذهب الصحيح المختار، وقال بعض أصحابنا: لا يكون إسلامًا، ولا
خلاف أنه لا يصحُّ أذانه، لأن أوَّله كان قبل الحكم بإسلامه، وفي الباب فروع كثيرة مقررة في كتب الفقه ليس هذا موضع إيرادها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكن اختلف على الزهري في سنده وسعيد لم يسمع من بلال وقد أخرجه أحمد من وجه آخر عن ابن المسيب مرسلًا اهـ. قوله: (صح أذانه) أي لأصح أعلى وإلا فقد سبق حكاية المصنف لقول أنه ركن. قوله: (وَلا يصح أَذَانُ مَنْ لَا يميِّز) أي كمجنون ومغمى عليه وصبي قبل التمييز لعدم تأهله للعبادة نعم يصح أذان السكران أوائل نشوته لانتظام قصده وفعله. قوله: (وَلَا المرأَةَ) ومثلها الخنثى فلا يصح أذانهما للرجال أو الخناثى كما لا يصح إمامتهما لهما ولا فرق بين المحارم وغيرهم كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما خلافًا لما أشار إليه الأسنوي نعم إن بانت ذكورة الخنثى عقب أذانه فالوجه إجزاؤه أما أذانها للنساء فيجوز بلا كراهة كما في الروضة لكن لا يثاب عليه ثواب الأذان لكونه غير مطلوب منها بل ثواب التمجيد فإن جهرت فوق أسماع النساء حرم وهل تثاب معه لاختلاف الجهة أو لا محل نظر والأقرب كما في شرح العباب الأول كالصلاة في المغصوب قال في العباب وغيره والخنثى كالأنثى نعم لا تقيم المرأة له كما هو ظافر لاحتمال كونه رجلًا ولا يصح أذانه لمثله ولا للنساء لحرمة نظر الفريقين إليه وسيأتي لهذا مزيد في فصل آخر الباب. قوله: (ويصح أَذان المميزِ) أي ويتأدى بأذانه وإقامته الشعار وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت وما في المجموع عن الجمهور من قبول خبره فيما طريقه المشاهدة دون الأخبار كرؤية النجاسة ضعيف كما ذكره هو في باب الشك في نجاسة الماء قال الأسنوي الأصح عند الأصوليين والمحدثين والفقهاء أنه لا يقبل خبره إلّا فيما احتفت به قرينة كالإذن في دخول الدار وإيصال الهدية والإخبار بطلب ذي وليمة عرس له فيلزمه إجابته إن وقع في قلبه صدقه. قوله: (وأَتَى بالشهادَتَينِ) أي مع الإيمان بالقلب. قوله: (كأن
ذلك) أي الإتيان بالشهادتين باللسان مع التصديق القلبي بالجنان

الصفحة 91