كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

قائمًا على طهارة وموضعٍ عالٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا من الفيء ولا من الصدقات ولو تعدد المؤذنون والمساجد رزق الكل وإن تقاربت وأمكن جمع الناس بمسجد وقدم حتمًا الأهم كمؤذن الجامع إن ضاق سهم المصالح وإلا فندبا وللآحاد استئجاره بما تراضيا به وإذا استأجره الإمام لم يشترط ذكر الغاية فيكفي استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا وإن استأجره من ماله أو استأجره الآحاد اشترط ويستحق
الإقامة تبعًا فلا يجوز إفرادها بعقد كذا في العباب. قوله: (قَائِمًا) بالإجماع لأمره - صلى الله عليه وسلم - بلالا به رواه الشيخان ولأنه أبلغ في الإعلام وكان القياس وجوبه كما قيل به إذ لم يرد ما يصرف الأمر به عن الوجوب وأذانه - صلى الله عليه وسلم - على راحلته لا يحتج به خلافًا لما وقع في المجموع لأنه في السفر والكلام في غيره قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن السنة الأذان قائمًا اهـ، فيكره للقاعد وللمضطجع أشد والراكب المقيم لا المسافر فلا يكره له ذلك لحاجته للركوب لكن الأولى له ألا يؤذن إلا بعد نزوله لأنه لا بد له منه للفريضة وقضية كلام الرافعي أنه لا كراهة له في فعله راكبا وقاعدا ويوجه بأن من شأن السفر التعب والمشقة فسومح له قال الأسنوي ولا يكره له ترك الاستقبال والمشي لاحتماله في صلاة النفل ففي أذانه أولى لكن محله في المشي بالنسبة لغيره أن يكون بحيث يسمع آخره من يسمع أوله وإلَّا فلا يجزئه لهم بل لنفسه فقط كما في شرح العباب وغيره قال ابن الملقن في البدر المنير روينا إن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل ويقيم وفي حديث النسائي عن أبي محذورة خرجت في سفر وكنا في بعض طرق حنين الحديث وفيه قم فأذن بالصلاة وقال عبد الحق فيما رده على المحلي وكذا تلقاه الناس قال ولم يرو عن أحد منهم أنه أذن راكبًا لغير عذر اهـ. قال الحافظ ودليل القيام والطهارة ما أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان عن وائل قال حق وسنة ألا يؤذن إلا وهو طاهر وأنه لا يؤذن إلا وهو قائم أخرجه البيهقي وقال عبد الجبار لم يسمع من أبيه وائل وعند الترمذي عن أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضٍ أخرجه مرفوعًا وموقوفًا ورجح الموقوف وفي سند كل منهما انقطاع اهـ. قوله: (عَالٍ) كمنارة بفتح الميم وسطح للخبر الآتي في بلال وابن أم مكتوم أنه لم يكن بين أذانيهما

الصفحة 99