كتاب الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه (اسم الجزء: 2)

وقال مسلم رحمه الله فى كتاب الصلاة:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ إِذَنْ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا *

{وَقَوْلُ الله تَعَالَى: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَاتِيَهُمْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَاتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَاتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًاِ}
475 - قَالَ الإمَامُ ابْنُ الْجَعْدِ رحمه الله: (المسند1/ 149)
أَنَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنُ أَوْفَى عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ تَعَالى {هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَاتِيَهُمْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَاتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَاتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} قَالَ طُلُوعَ الشَّمْسَ مِنْ مَغْرِبَهَا*
الحديث على شرط البخارى

الصفحة 240