كتاب الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه (اسم الجزء: 2)
قال مسلم فى كتاب الجهاد والسير:
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ قَالَ فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَالُوا إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ انْصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ *
{باب: إِنِّ النَّارَ لا يُفَكُ أَسِيْرَهَا وَلا يُسْتَغْنَي فَقِيْرَهَا}
542 - قَالَ الإمَامُ ابْنُ أبى عَاصِمٍ رحمه الله: (الاحاد والمثانى 4/ 294): حَدَّثَنَا مُحَمَدٌ بْنِ الْمُثَنَى ثَنَا مُحَمَدٌ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَة عَنْ يُونِسِ بْنِ جُبَيْرٍ قَاَلَ شَيّعْنَا جُنْدَبَاً إِلى خُصْ المَرْتَب فَقُلْنَا أَوْصِنَا قَاَلَ أُوُصِيِكُمْ بِتَقَوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَ وَأَوْصِيِكُمْ بِالقُرْآنِ فِإنَّهُ نُوْرُ اللِّيْلِ المُظْلِمْ وَهُدَي النَّهَارِ فَاعْمَلُوا بِهِ عَلَى مَا كَاَنَ مِنْ جَهْدٍ أَوْ فَاقَةٍ فِإنْ عُرِضَ بَلَاءٌ فَقَدِّمْ مَاَلَكَ دُوْنَ نَفْسَكَ فِإنْ تَجَاوَزَتَها البَليْةَ فَقَدِّمْ
الصفحة 280