كتاب الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه (اسم الجزء: 2)

سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ لِشَرَاحَةَ لَعَلَّكِ اسْتُكْرِهْتِ لَعَلَّ زَوْجَكِ أَتَاكِ لَعَلَّكِ لَعَلَّكِ قَالَتْ لَا قَالَ فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا جَلَدَهَا ثُمَّ رَجَمَهَا فَقِيلَ لَهُ جَلَدْتَهَا ثُمَّ رَجَمْتَهَا قَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم رحمه الله، وقد سبق تخريجه.

{باب: هَلْ يُعْتِقُ فِى الْكَفَّارةِ وَلَدُ الزِّنَا؟}
532 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رحمه الله فى السنن: (كتاب العتق) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ

الصفحة 302