كتاب الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه (اسم الجزء: 2)
{باب: لِلآهِلِ حَظَّيْنِ مِنَ الْفَيْءِ وَلِلْعَزَبِ حَظًّا}
559 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رحمه الله فى السنن: (كتاب الخراج والإمارة الفىء): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ جَمِيعًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى فَدُعِينَا وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ ابْنُ يَاسِرٍ فَأَعْطَى لَهُ حَظًّا وَاحِدًا *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم رحمه الله، وقد سبق تخريجه.
الصفحة 334