كتاب الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه (اسم الجزء: 2)

فَقُلْتُ لَهُ أَكُونُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي فَأُغْنَمُ فَأُعْتِقُ عَنْ أُمِّي أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَتِ امْرَأَةُ سَلْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمِّهَا تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَحْجُجْ أَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلْتَحْجُجْ عَنْ أُمِّهَا وَسَأَلَهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ *
الحديث على شرط مسلم
سند الشرط:
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه رحمه الله بهذا اللفظ وأخرج منه قصة البُدْن وبرهان الشرط سبق تخريجه.

{باب: هَلْ يَجُوزُ الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِمِ؟}
318 - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله فى المسند: (باقى مسند المكثرين): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا حَدَّثَ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ

الصفحة 71