كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 2)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم " من الْكَبَائِرِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَتَعَرَّضُ لِلنَّاسِ فَيَسُبُّ والديه" 1. [2: 109]
__________
1 حديث صحيح، الحسين بن حسن لم أتبينه، ويحيى بن زكريا ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وحميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري.
وأخرجه أحمد 2/164عن وكيع، عن مسعر بن كدام، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/216، والبخاري "5973" في الأدب: باب لا يسب الرجل والديه، وأبو داود "5141" في الأدب: باب في بر الوالدين، من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، وأحمد 2/214 من طريق حماد بن سلمة، وأحمد 2/164، ومسلم "90" في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها، والبخاري في "الأدب المفرد" "27" من طريق سفيان الثوري، ومسلم "90" أيضاً، والترمذي "1902" في البر والصلة: باب ما جاء في عقوق الوالدين، وأبو نعيم في "الحلية" 3/172 من طريق ابن الهاد، كلهم عن سعد بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وسيرد بعده من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، به. فانظره.
قال النووي: فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل هذا عقوقاً لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذياً ليس بالهين، وفيه قطع الذرائع، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر، والسلاح ممن يقطع الطريق، ونحو ذلك، والله أعلم. "شرح مسلم" 2/88.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَهَمَ فِيهِ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ
412 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَهَمَ فِيهِ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ
[412] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن

الصفحة 144