كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 2)

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَالَغَةِ لِلْمَرْءِ فِي بِرِّ وَالِدِهِ رَجَاءَ اللُّحُوقِ بِالْبَرَرَةِ فِيهِ
424 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَأَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فيشتريه فيعتقه" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. خالد هو الواسطي الطحان.
وأخرجه الطيالسي "2405" عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/230 و376 و 445، ومسلم "1510" في العتق: باب فضل عتق الوالد، وأبو داود "5137" في الأدب: باب في بر الوالدين، والبخاري في "الأدب المفرد" "10"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/109، والبيهقي في "السُّنن" 10/189 من طرق عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/539، ومن طريقه مسلم "1510"، وابن ماجة "3659" في الأدب: باب بر الوالدين، والبغوي في "شرح السنُّة" "2425"، وأخرجه الترمذي "1906" في البر: باب ما جاء في حق الوالدين، عن أحمد بن محمد بن موسى، والبيهقي في "السُّنن" 10/189 من طريق عبد الرحيم بن منيب، ثلاثتهم عن جرير بن عبد المجيد، عن سهيل بن أبي صالح، به.
قوله: "فيعتقه": لم يرد به أنَّ إنشاء الإعتاق شرط، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق.
ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَّانِ لِلْمَرْءِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي بِرِّ الْوَالِدِ
425 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أبو خثيمة قال حدثناذكر رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَّانِ لِلْمَرْءِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي بِرِّ الْوَالِدِ
[425] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خثيمة قال حدثنا

الصفحة 167