كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 2)

دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: "نعم، وأرجو أن تكون منهم" 1. [3: 78]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي في "شرح السنة""1635" من طريق أبي إسحاق الهاشمي، عن أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 2/24، 25 في الجهاد: باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1897" في الصوم: باب الريان للصائمين، والترمذي "3674" في المناقب: باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، والنسائي4/168، 169 في الصوم: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم، و6/47، 48 في الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى.
وأخرجه البخاري "3666" في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذاً خليلاً"، والنسائي 5/9 في الزكاة: باب وجوب الزكاة، والبيهقي في "السنن" 9/171، من طريق شعيب، ومسلم "1027" في الزكاة: باب من جمع الصدقة وأعمال البر، والنسائي 6/22، 23 في الجهاد: باب فضل من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل، من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/7 من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، به، مختصراً.
وأخرجه أحمد 2/366 من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وسيورده المؤلف في باب فضل الصوم من طريق معمر، وفي مناقب الصحابة من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به، وفي باب
فضل النفقة في سبيل الله من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، ويخرج من كل طريق في موضعه.
قال الحافظ ابن حجر: واختلف في المراد بقوله: "في سبيل الله"، فقيل: أراد الجهاد، وقيل: ما هو أعم منه، والمراد بالزوجين إنفاق شيئين = من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد. والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين، وهو هنا على الواحد جزماً.
وقوله: "يدعى من تلك الأبواب كلها": إنما يُدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له، وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد،
ولعله باب العمل الذي يكون أغلب. انظر "الفتح" 4/112 و6/49 و7/28، 29.

الصفحة 6