كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 2)

فِيمَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ) .
حِيلَةٌ فِي رَهْنِ الْمَشَاعِ - الْحِيلَةُ رَهْنُ الْمَشَاعِ هِيَ هَذِهِ: مَتَى رَغِبَ شَخْصٌ فِي رَهْنِ نِصْفِ دَارِهِ مَشَاعًا فَبَعْدَ أَنْ يَبِيعَ النِّصْفَ الْمَذْكُورَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي مُخَيِّرًا لِلشَّخْصِ الَّذِي يُرِيدُ ارْتِهَانَهُ شَائِعًا وَيُسَلِّمُهُ إيَّاهُ وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ مِنْهُ.
يَفْسَخُ الْمُشْتَرِي عَقْدَ الْبَيْعِ بِحُكْمِ خِيَارِهِ وَتَبْقَى الدَّارُ بِمَثَابَةِ الرَّهْنِ (أَبُو السُّعُودِ) .
وَفِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ لَيْسَ بِرَهْنٍ صَحِيحٍ وَلَا بِرَهْنٍ فَاسِدٍ بَلْ إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ إذْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَ الدَّارَ فِي يَدِهِ إلَى أَنْ يَقْبِضَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ وَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهَا عَيْبٌ وَهِيَ فِي يَدِهِ يَسْقُطُ عَلَى الْبَائِعِ بِقَدْرِ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ. وَإِذَا هَلَكَتْ الدَّارُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مُسَاوِيَةً لِلثَّمَنِ يَسْقُطُ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ بِتَمَامِهِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ يَسْقُطُ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ فَهَا أَنَّ الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ أَصْبَحَ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ إنَّمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ.
هَذَا الْبَيْعُ يَفْتَرِقُ عَنْ الرَّهْنِ: إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الدَّارِ الْهَالِكَةِ بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَزْيَدَ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ يَكُونُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا تِلْكَ الزِّيَادَةَ لِلْبَائِعِ وَالْحَالَ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَرْهُونِ الْهَالِكِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَزْيَدَ مِنْ الدَّيْنِ لَا يَكُونُ الْمُرْتَهِنُ ضَامِنًا هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَا لَمْ يَكُنْ هَلَكَ بِتَعَدِّي الْمُرْتَهِنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . اُنْظُرْ لَاحِقِهِ شَرْحَ الْمَادَّةِ (741) .

مَسْأَلَةٌ (5) : يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ مُفْرَزًا وَمُجْتَمِعًا وَبِتَعْبِيرٍ وَاضِحٍ أَنْ لَا يَكُونَ شَاغِلًا مُتَّصِلًا وَقْتَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ عَلَى حِدَةٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَهَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الْقَبْضُ الْكَامِلُ - مُمْتَنِعٌ (لِسَانُ الْحُكَّامِ) .
بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ رَهْنُ الزَّرْعِ النَّابِتِ عَلَى الْأَرْضِ بِدُونِ الْأَرْضِ أَوْ رَهْنُ الْأَرْضِ بِدُونِ الزَّرْعِ النَّابِتِ عَلَيْهَا أَوْ الثَّمَرُ الْمَوْجُودُ عَلَى الشَّجَرَةِ بِدُونِهَا، أَوْ الشَّجَرَةُ.
أَوْ الْبِنَاءُ بِدُونِ الْعَرْصَةِ أَوْ الشَّجَرَةُ بِدُونِ الثَّمَرِ الَّذِي عَلَيْهَا، وَهَذَا الرَّهْنُ فَاسِدٌ. (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 52) .
الْخُلَاصَةُ - الْأَصْلُ هُوَ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الْمَرْهُونُ مُتَّصِلًا بِغَيْرِ الْمَرْهُونِ لَا يَجُوزُ الرَّهْنُ.
فَرَهْنُ الصُّوفِ الْمَوْجُودِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ يَعْنِي: فَاسِدٌ. وَلَا يَكُونُ الْمُرْتَهِنُ قَابِضًا إلَّا بَعْدَ جَزِّهِ وَتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ (الْخَانِيَّةُ) .
الْمَقْصُودُ مِنْ الْمُتَّصِلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ التَّابِعُ. بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا رَهَنَ السَّرْجَ الْمَوْجُودَ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَوَانِ أَوْ اللِّجَامَ الَّذِي فِي رَأْسِهِ وَسُلِّمَ مَعَ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَيْسَ مَرْهُونًا لَا يَنْقَلِبُ الرَّهْنُ إلَى الصِّحَّةِ وَلَكِنْ إذَا نَزَعَ السَّرْجَ أَوْ اللِّجَامَ مِنْ الْحَيَوَانِ وَسَلَّمَ عَلَى حِدَةٍ يَنْقَلِبُ الرَّهْنُ إلَى الصِّحَّةِ. (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 24) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْخَانِيَّةُ) .
وَقِيلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (شَاغِلًا مُتَّصِلًا) ؛ لِأَنَّ رَهْنَ الشَّاغِلِ الْمُنْفَصِلِ جَائِزٌ.
مَثَلًا لَوْ رَهَنَ شَخْصٌ الثَّوْبَ الْمَوْجُودَ فِي بَيْتِهِ وَسَلَّمَ الثَّوْبَ مَعَ الدَّارِ فَالرَّهْنُ لَازِمٌ. كَمَا أَنَّهُ إذَا رَهَنَ شَخْصٌ عِنْدَ آخَرَ الْحِمْلَ الْمَوْجُودَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّةٍ وَسَلَّمَ الْحِمْلَ مَعَ الدَّابَّةِ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَالرَّهْنُ صَحِيحٌ وَلَازِمٌ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الْبَابِ الْأَوَّلِ) .

الصفحة 106