كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 2)

يَحْبِسَ الْمَرْهُونَ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَطْلُوبَهُ بَلْ إنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى رَدِّهِ لِلرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ مَا سَتُفَادُ تِلْكَ الْيَدُ فِي مُقَابَلَةِ هَذَا الْمَالِ. وَإِنْ تُوُفِّيَ الرَّاهِنُ لَا يَكُونُ الْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَحِلِّ يَدٌ مُسْتَحَقٌّ بِخِلَافِ الرَّهْنِ الصَّحِيحِ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ.

الصفحة 108