كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 2)

حَتَّى لَوْ أَعْطَى دَائِنٌ كُلَّ الْمَالِ الَّذِي هُوَ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ لِلْآخَرِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ يَكُونُ الْمُعْطِيَ ضَامِنًا نِصْفَ حِصَّتِهِ بِضَمَانِ الْغَصْبِ؛ لِأَنَّ الْأَمِينَ بِدَفْعِهِ الْمَالَ إلَى مَنْ لَمْ يَرْضَ الْمَالِكُ يَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْغَصْبِ كَمَا هِيَ الْحَالُ فِي دَفْعِهِ إلَى الْأَجْنَبِيِّ شَرْحُ الْمَجْمَعِ.
وَلَكِنْ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ لَا يَضْمَنُ بِضَمَانِ الْغَصْبِ الدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ " وَالْمَجَلَّةُ قَبِلَتْ فِي مَادَّتِهَا " 783 " قَوْلَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَحَيْثُ إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ نَظِيرَةٌ لَهَا فَيَجِبُ الْعَمَلُ فِيهَا أَيْضًا بِقَوْلِ الْإِمَامِ الْمُشَارِ إلَيْهِ.
الْحُكْمُ فِي تَلَفِ الرَّهْنِ الَّذِي أَخَذَهُ دَائِنَانِ مِنْ مَدِينٍ وَاحِدٍ. بِحَسَبِ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَالُ الْمَرْهُونُ عِنْدَ هَلَاكِهِ يَكُونُ كُلٌّ مِنْ الدَّائِنِ ضَامِنًا لِذَلِكَ الرَّهْنِ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ كَمَا سَيُذْكَرُ فِي لَاحِقَةِ شَرْحِ الْمَادَّةِ " 1 74 " التَّنْوِيرُ "؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ اسْتَوْفَى مَطْلُوبَهُ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ وَبِمَا أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ قَابِلٌ لِلتَّجَزِّي فَيَنْقَسِمُ الْمَرْهُونُ عَلَى كِلَا الدَّيْنَيْنِ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ،.
مَثَلًا لَوْ كَانَ مَطْلُوبُ الِاثْنَيْنِ مِائَةَ قِرْشٍ يَضْمَنَانِ الرَّهْنَ أَيْ يَكُونَانِ اسْتَوْفَيَا مَطْلُوبَهُمَا مُنَاصَفَةً وَإِذَا كَانَ مَطْلُوبُ الْوَاحِدِ مِائَةَ قِرْشٍ وَمَطْلُوبُ الْآخَرِ مِائَتَيْ قِرْشٍ يَضْمَنَانِهِ أَيْ يَكُونَانِ اسْتَوْفَيَا الْمَطْلُوبَ بِنِسْبَةِ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ (الدُّرَرُ) .
وَإِذَا تَلِفَ بَعْضُ الرَّهْنِ فَالْحُكْمُ أَيْضًا كَمَا ذُكِرَ مَثَلًا لَوْ كَانَ مَطْلُوبُ أَحَدِ الدَّائِنَيْنِ مِنْ الرَّاهِنِ عَشْرَةَ مَجِيدِيَّاتٍ وَمَطْلُوبُ الْآخَرِ خَمْسَةٌ وَكَانَ الْمَرْهُونُ عَشْرَ ذَهَبَاتٍ وَهَلَكَ عِشْرُونَ ذَهَبًا مِنْ الثَّلَاثِينَ فَكَمَا أَنَّ الْعَشْرَ ذَهَبَاتٍ الْبَاقِيَةَ تَظَلُّ مَرْهُونَةً أَثْلَاثًا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ يَسْقُطُ ثُلُثَا مَطْلُوبِ صَاحِبِ الْعَشَرَةِ مَجِيدِيَّاتٍ وَثُلُثُ مَطْلُوبِ صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الدُّرَرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ

[ (الْمَادَّةُ 721) لِلدَّائِنِ الْوَاحِدِ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا لِأَجْلِ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى اثْنَيْنِ]
(الْمَادَّةُ 721) (يَجُوزُ لِلدَّائِنِ الْوَاحِدِ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا لِأَجْلِ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى اثْنَيْنِ وَيَكُونُ هَذَا أَيْضًا مَرْهُونًا مُقَابِلَ مَجْمُوعِ الدَّيْنَيْنِ) .
يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّائِنُ رَهْنًا وَاحِدًا لِأَجْلِ دَيْنٍ لَهُ عَلَى شَخْصَيْنِ. وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ سَوَاءً أَكَانَ هَذَا الْمَطْلُوبُ ثَابِتًا بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَبَبٌ مُسْتَقِلٌّ. وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ لَوْ أَخَذَ شَخْصٌ رَهْنًا وَاحِدًا لِأَجْلِ الْمَطْلُوبِ الَّذِي لَهُ عَلَى شَخْصٍ جَازَ ذَلِكَ. فَيَكُونُ هَذَا أَيْضًا مَرْهُونًا مُقَابِلَ مَجْمُوعِ الدَّيْنَيْنِ الْأَنْقِرْوِيُّ سَوَاءً أَكَانَ الرَّهْنُ الْمَذْكُورُ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهَا أَمْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُشْتَرَكًا وَكَانَ مَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ هَذَا الْمَالُ رَهْنًا مُسْتَعَارًا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ صَاحِبِ الْمَالِ. وَلَيْسَ فِيهِ مِنْ شُيُوعٍ يُخِلُّ فِي صِحَّةِ الرَّهْنِ عَبْدُ الْحَلِيمِ. وَتَفَرُّقُ الْمَالِكَيْنِ لَا يُوجِبُ الشُّيُوعَ فِي الرَّهْنِ. يَعْنِي لَا يُقَالُ: إنَّهُ (لَمَّا كَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مَالَ الْمَدِينَيْنِ مُشْتَرَكًا فَرَهْنُ كُلٍّ مِنْهَا حِصَّتُهُ لِلدَّائِنِ يُوجَدُ شُيُوعًا فِي الرَّهْنِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَرْهَنَ أَحَدٌ مَالَهُ فِي مُقَابَلَةِ دَيْنِ الْآخَرِ كَمَا هِيَ الْحَالُ فِي رَهْنِ الْمُسْتَعَارِ (شَرْحُ الْمَجْمَعِ) .

الصفحة 131