كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الْعِيَالِ يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ الضَّمَانُ. وَقَالَ الْبَعْضُ الْآخَرُ: إنَّ كَوْنَ الْأَمِينِ فِي الْعِيَالِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَيُمْكِنُ مُحَافَظَتُهُ بِالْأَمِينِ الَّذِي لَيْسَ فِي الْعِيَالِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ الضَّمَانُ عِنْدَ هَلَاكِهِ. وَمِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ " شَرِيكُهُ أَوْ خَادِمُهُ " يَتَحَقَّقُ أَنَّهَا اخْتَارَتْ الْقَوْلَ الثَّانِيَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ شَرِيكٍ كَمَا أَنَّهَا ذُكِرَتْ بِمُقَابِلَةِ عِيَالٍ فَشَرِيكُ الْمَرْءِ مُفَاوَضَةً أَوْ عَنَانًا لَا يَكُونُ فِي عِيَالٍ بِصُورَةٍ دَائِمَةٍ.

[ (الْمَادَّةُ 723) الْمُصْرَفُ الْمُقْتَضَى لِأَجْلِ مُحَافَظَةِ الرَّهْنِ عَائِدٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ]
مَئُونَة حِفْظِ الرَّهْنِ.
(الْمَادَّةُ 723) (الْمُصْرَفُ الْمُقْتَضَى لِأَجْلِ مُحَافَظَةِ الرَّهْنِ كَإِيجَارِ الْمَحَلِّ وَأُجْرَةِ النَّاطُورِ عَائِدٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ) .
أَوَّلًا: إنَّ إيجَارَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَحْفَظُ فِيهِ الرَّهْنَ كَمَرَاحِ الْغَنَمِ وَالْإِصْطَبْلِ وَالْأَشْيَاءِ الْمُمَاثِلَةِ.
ثَانِيًا: أُجْرَةُ النَّاطُورِ الَّذِي يُحَافِظُ عَلَى الرَّهْنِ.
ثَالِثًا: مَا يَلْزَمُ لِرَدِّ الرَّهْنِ كَامِلًا أَوْ جُزْءٍ مِنْهُ فَإِنَّ مَصْرِفَ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ يَعُودُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ اُشْتُرِطَ أَثْنَاءَ الْعَقْدِ عَلَى الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ حَقَّ إمْسَاكِ الرَّهْنِ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ فَحِفْظُهُ أَيْضًا وَاجِبٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَمُؤْنَةُ إمْسَاكِهِ وَحِفْظِهِ أَيْضًا عَائِدَةٌ عَلَيْهِ الزَّيْلَعِيّ. ثُمَّ حَيْثُ إنَّ الْمُرْتَهِنَ مُسْتَفِيدٌ وَمُنْتَفِعٌ مِنْ حِفْظِ الرَّهْنِ وَجَبَ أَنْ يَتَحَمَّلَ أَيْضًا مَضَرَّتَهُ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (78) .
وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَادَّةِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّ الْمَصَارِيفَ تَعُودُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ سَوَاءٌ أَكَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَمْ فِي يَدِ الْعَدْلِ. إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَزْيَدَ مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْمَصْرِفِ الْمَذْكُورِ نَشَأَ مِنْ حَقِّ الْحَبْسِ وَحَقُّ الْحَبْسِ ثَابِتٌ فِي الْكُلِّ أَيْ بِمَا زَادَ عَنْ الدَّيْنِ أَيْضًا.
وَإِنْ اشْتَرَطَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ أُجْرَةً مُقَابِلَ حِفْظِ الرَّهْنِ فَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً. كَمَا أُشِيرَ إلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ. وَلَا تَلْزَمُ الْمَصَارِيفُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى الرَّاهِنِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الشَّرْطِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (83) . يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتِ أَنَّ هَذِهِ الْمَصَارِيفَ لَا تُقَاسُ عَلَى الْفِقْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الْمَادَّةِ " 786 "
وَكَذَلِكَ إذَا فَرَّ الْمَرْهُونُ فَأُجْرَةُ رَدِّهِ عَائِدَةٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَإِذَا كَانَ الْمَرْهُونُ حَيَوَانًا فَمُعَالَجَةُ أَمْرَاضِهِ وَقُرُوحِهِ أَيْضًا تَعُودُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِسَانُ الْحُكَّامِ " هَذَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَرْهُونِ مُسَاوِيَةً لِلدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَرْهُونِ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ فَتُقَسَّمُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ بَيْنَ الْمَضْمُونِ وَالْأَمَانَةِ فَالْمِقْدَارُ الَّذِي يُصِيبُ الْمَضْمُونَ يَعُودُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَالْمِقْدَارُ الَّذِي يُصِيبَ الْأَمَانَةَ يَكُونُ عَائِدًا عَلَى الرَّاهِنِ شَرْحُ الْمَجْمَعِ "؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ عَلَى مَا زَادَ مِنْ الْمَرْهُونِ عَلَى الدَّيْنِ كَيَدِ الْمُسْتَوْدِعِ فَلَا يَلْحَقُهَا ضَمَانٌ لِسَانُ الْحُكَّامِ ".
مَثَلًا إذَا رُهِنَ حَيَوَانٌ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ آلَافِ قِرْشٍ ثُمَّ فَرَّ الْحَيَوَانُ وَضَاعَ فَإِذَا اقْتَضَى صَرْفَ تِسْعِينَ

الصفحة 136