كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 2)

لِلْأَعْلَافِ وَالْمُحَافَظَةِ مَعًا وَالْحَالُ أَنَّ الْعَلَفَ عَائِدٌ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْمُحَافَظَةَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَإِذَنْ يَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَتُهُ مُنَاصَفَةً مِنْ الِاثْنَيْنِ.
الْجَوَابُ - الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنْ الرَّاعِي الْأَعْلَافُ وَالْحِفْظُ تَبَعِيٌّ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الرَّاعِيَ يَأْخُذُ أُجْرَتَهُ مُقَابِلَ الْأَعْلَافِ وَلَيْسَ مُقَابِلَ الْمُحَافَظَةِ الَّتِي هِيَ أَمْرٌ تَبَعِيٌّ. كَمَا هِيَ الْحَالُ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَالثَّمَنُ فِيهِ مُقَابِلُ أَصْلِ الْمَبِيعِ وَلَيْسَ مُقَابِلَ أَطْرَافِهِ كَأُذُنِهِ وَرِجْلِهِ إنْ كَانَ حَيَوَانًا. أَوْ لَا تَرَى أَنَّهُ لِهَذَا السَّبَبِ لَا يَجْرِي حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى مَا سَرَقَ حَيَوَانًا مِنْ الْمَرْعَى وَيَجْرِي عَلَى مَنْ سَرَقَهُ مِنْ إصْطَبْلِهِ الْكِفَايَةُ وَشَرْحُ الْهِدَايَةِ.
لَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يُؤَدِّيَ النَّفَقَةَ الْعَائِدَةَ عَلَيْهِ مِنْ نَمَاءِ الرَّهْنِ. بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا كَانَ نَمَاءً فِي الرَّهْنِ وَقَصَدَ الرَّاهِنُ أَنْ يَفِيَ الْمَصْرُوفَ الْمُقْتَضَى لِلرَّهْنِ مِنْ النَّمَاءِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَسْمَحُ لَهُ بِذَلِكَ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 729 (الْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ الْبَابِ الْخَامِسِ) . مَثَلًا لَوْ أَرَادَ الرَّاهِنُ أَنْ يَبِيعَ ثِمَارَ الْكَرْمِ الْمَرْهُونِ الَّتِي هِيَ مِنْ زَوَائِدِهِ وَيَفِيَ مِنْ أَثْمَانِهَا مَصَارِيفَ حَفْرِهِ وَشُغْلِهِ فَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ لَا يَسْمَحَ لَهُ بِذَلِكَ.
ضَرَائِبُ الرَّهْنِ: الضَّرِيبَةُ الْمَوْضُوعَةُ عَلَى الرَّهْنِ وَعُشْرِهِ وَخَرَاجِهِ أَيْضًا عَائِدَةٌ عَلَى الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ هِيَ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ. بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا اُسْتُوْفِيَتْ مِنْ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَلَى الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي هَذِهِ التَّأْدِيَةِ فَكَمَا أَنَّهُ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا إنْ أَعْطَاهَا بِرِضَاهُ تَطَوُّعًا لَا يَحِقُّ لَهُ الرُّجُوعُ أَيْضًا إنْ أَعْطَاهَا مُكْرَهًا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (519) . (لِسَانُ الْحُكَّامِ) مَا لَمْ يَكُنْ الرَّاهِنُ أَمَرَ الْمُرْتَهِنُ بِدَفْعِهَا. فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ يَحِقُّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الرَّاهِنِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1506) .

[ (الْمَادَّةُ 725) وَفَاء الرَّاهِن أَوْ الْمُرْتَهِن الْمَصْرُوفَ الْعَائِدَ عَلَى الْآخَرِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ]
(الْمَادَّةُ 725) إذَا أَوْفَى الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ الْمَصْرُوفَ الْعَائِدَ عَلَى الْآخَرِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَئِذٍ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ.
الْقَاعِدَةُ هِيَ أَنَّهُ إذَا أَوْفَى شَخْصٌ مَصْرُوفًا عَائِدًا عَلَى غَيْرِهِ بِدُونِ أَمْرِهِ أَوْ إذْنِ الْحَاكِمِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ مِنْ أَبْوَابِ عِلْمِ الْفِقْهِ الْمُتَفَرِّقَةِ.
الرَّهْنُ: إذَا أَدَّى الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ مَصْرُوفًا عَائِدًا عَلَى الْآخَرِ بِدُونِ أَمْرِ الْحَاكِمِ أَوْ أَمْرِ الْآخَرِ بَلْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ يَكُونُ ذَلِكَ الْأَدَاءُ تَبَرُّعًا كَتَأْدِيَةِ أَحَدٍ دَيْنَ الْمَدِينِ بِدُونِ أَمْرِهِ الزَّيْلَعِيّ. بِنَاءً عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَدَاءِ بِرِضَاهُ لَا تَحِقُّ لَهُ الْمُطَالَبَةُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1508) . (الْخَانِيَّةُ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُضْطَرًّا بِالْإِنْفَاقِ طَالَمَا أَنَّهُ مُقْتَدِرٌ عَلَى اسْتِحْصَالِ أَمْرِ الْحَاكِمِ بِالْإِنْفَاقِ وَتَأْمِينُ حَقِّ مُرَاجَعَتِهِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
مَثَلًا إذَا أَوْفَى الرَّاهِنُ الْمَصْرُوفَ الْمَذْكُورَ فِي الْمَادَّةِ (722) تَطَوُّعًا فَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَيْضًا أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الرَّاهِنِ لَوْ أَوْفَى الْمَصْرُوفَ الْمَذْكُورَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ (تَكْمِلَةُ الْبَحْرِ) .
وَإِذَا حَصَلَ لِلرَّهْنِ بِذَلِكَ الْمُصْرَفِ شَرَفٌ وَزِيَادَةٌ يَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرُدَّهُ إلَى الرَّاهِنِ بِهَيْئَتِهِ مَئُونَةِ الْمَرْهُونِ

الصفحة 138