كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 2)

عَلَى الرَّاهِنِ الْمُسْتَعِيرِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ بِالْمُنَاسَبَةِ.
(2) مَتَى هَلَكَ الرَّهْنُ الْمُسْتَعَارُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَسَقَطَ مَطْلُوبُ الْمُرْتَهِنِ عَنْ الرَّاهِنِ يَرْجِعُ الْمُعِيرُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ أَيْضًا. كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ الرَّهْنُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَسَقَطَ الدَّيْنُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْمَادَّةِ (741) يَرْجِعُ الْمُعِيرُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الرَّهْنِ) حَتَّى إنَّهُ لَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ الْمُسْتَعَارُ وَهُوَ بَاقٍ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ أَنْ يَفِيَ الرَّاهِنُ الدَّيْنَ يُعِيدُ الْمُرْتَهِنُ الْمَبْلَغَ الَّذِي أَخَذَهُ إلَى الرَّاهِنِ وَيَكُونُ الرَّاهِنُ ضَامِنًا لِلْمُعِيرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ.
سُؤَالٌ، نَظَرًا لِلْمَادَّةِ (771) مِنْ الْمَجَلَّةِ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْوَاجِبِ تَرَتُّبُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إذَا قَبَضَ الْمُسْتَعِيرُ الْمُسْتَعَارَ وَاسْتَلَمَهُ بِإِذْنِ الْمُعِيرِ؟ الْجَوَابُ - ضَمَانُ الْمُسْتَعِيرِ لِلْمُسْتَعَارِ لَيْسَ بِسَبَبِ الْقَبْضِ بَلْ؛ لِأَنَّهُ أَوْفَى دَيْنَهُ مِنْ الْمَالِ الْمُسْتَعَارِ وَكُلُّ مَنْ أَوْفَى دَيْنَهُ بِمَالِ الْغَيْرِ وَبِإِذْنِ الْغَيْرِ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ.
(3) إذَا كَانَ رَدُّ الْمُسْتَعَارِ يَحْتَاجُ إلَى مَصَارِيفَ لِحَمْلِهِ فَهَذِهِ الْمَصَارِيفُ تَعُودُ عَلَى الْمُعِيرِ. وَفَرْقٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا الْعَارِيَّاتُ وَفِي غَيْرِ هَذَا يَكُونُ الرَّدُّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ؛ لِأَنَّ هَذَا إعَارَةٌ فِيهَا مَنْفَعَةٌ لِصَاحِبِهَا فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِقِيمَتِهِ فَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ وَفِي الْإِجَارَةِ يَكُونُ الرَّدُّ عَلَى الْأَجْرِ (الْخَانِيَّةُ) .
وَتَجْرِي بَعْضُ أَحْكَامِ الْعَارِيَّةِ فِي الرَّهْنِ الْمُسْتَعَارِ الْمَذْكُورِ وَهَذَا بَيَانُهُ: أَوَّلًا إذَا فَكَّ الرَّاهِنُ الْمُسْتَعَارَ وَرَدَّهُ إلَى الْمُعِيرِ مَعَ وَكِيلِهِ وَهَلَكَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ الْمَرْقُومُ أَمِينَ الرَّاهِنِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ عَلَى الرَّاهِنِ وَإِلَّا فَالضَّمَانُ لَازِمٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 828) .
ثَانِيًا - بَعْدَ أَنْ أَوْفَى الرَّاهِنُ الدَّيْنَ إذَا أَرْسَلَ رَجُلًا إلَى الْمُرْتَهِنِ كَيْ يَقْبِضَ الرَّهْنَ الْمُسْتَعَارَ وَيَحْضُرُهُ وَقَبَضَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَالْحُكْمُ فِيهِ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ (الْهِنْدِيَّةُ)

[ (الْمَادَّةُ 727) إذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَالِ مُطْلَقًا كَانَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْهَنَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ]
إذَا لَمْ يَكُنْ إذْنُ صَاحِبِ الْمَالِ أَيْ الْمُعِيرِ مُقَيَّدًا بِأَحَدِ الْوُجُوهِ الَّتِي سَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَوْ بِبَعْضِهَا بَلْ كَانَ مُطْلَقًا جَازَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْهَنَهُ أَوَّلًا مُقَابِلَ الْقَلِيلِ أَوْ الْكَثِيرِ مِنْ الدَّيْنِ، ثَانِيًا مُقَابِلَ أَيْ جِنْسٍ كَانَ مِنْ الدَّيْنِ، ثَالِثًا أَيْنَمَا شَاءَ رَابِعًا لِمَنْ شَاءَ (الْخَانِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (64) ؛ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ حَيْثُ إنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ يَجِبُ اعْتِبَارُ الْإِطْلَاقِ فِيهَا. وَالْإِطْلَاقُ هُوَ كَمَالُ الْمُسَامَحَةِ. حَتَّى إنَّهُ بِنَاءً عَلَى هَذَا لَا تُفْضِي الْجَهَالَةُ فِي الْعَارِيَّةِ إلَى النِّزَاعِ (الْهِدَايَةُ) .
وَقَدْ مَرَّ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ (816) أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْإِعَارَةِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ.
الْمَقْصُودُ مِنْ الْإِطْلَاقِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ عَدَمُ وُجُودِ أَحَدِ الْقُيُودِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

الصفحة 142