كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 2)

مَسْأَلَةٌ 5: إذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ فَبَاعَهُ بِمُوجَبِ الْوَكَالَةِ لَا يُكَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ بِإِحْضَارِ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَاعَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَأَصْبَحَ الرَّهْنُ دَيْنًا وَيَكُونُ كَأَنَّ الرَّاهِنَ رَهَنَهُ وَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ اقْتِدَارٌ عَلَى إحْضَارِهِ (تَكْمِلَةُ الْبَحْرِ) .
وَلَكِنْ عِنْدَمَا يَقْبِضُهُ يُكَلَّفُ بِإِحْضَارِهِ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُبْدَلِ. وَاَلَّذِي يَقْبِضُ الثَّمَنَ هُوَ الْبَائِعُ مُرْتَهِنًا كَانَ أَوْ عَدْلًا؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إلَيْهِ (تَكْمِلَةُ الْبَحْرِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

مَسْأَلَةٌ 6: إذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْعَدْلَ الْأَجْنَبِيَّ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ مُطْلَقًا وَبَاعَهُ الْعَدْلُ الْمَذْكُورُ حَالًا أَوْ نَسِيئَةً وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ فِيمَا لَوْ بَاعَهُ نَسِيئَةً فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ إحْضَارِ الثَّمَنِ (الْخَانِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ 731) إذَا قُضِيَ مِقْدَارٌ مِنْ الدَّيْنِ لَا يَلْزَمُ رَدُّ مِقْدَارٍ مِنْ الرَّهْنِ مُقَابِلَ ذَلِكَ]
(الْمَادَّةُ 731) إذَا قُضِيَ مِقْدَارٌ مِنْ الدَّيْنِ لَا يَلْزَمُ رَدُّ مِقْدَارٍ مِنْ الرَّهْنِ مُقَابِلَ ذَلِكَ وَلِلْمُرْتَهِنِ الْحَقُّ بِحَبْسِ الرَّهْنِ وَإِمْسَاكِهِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ بَقِيَّةَ الدَّيْنِ تَمَامًا لَكِنْ إذَا رَهَنَ شَيْئَيْنِ وَتَعَيَّنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْدَارٌ مِنْ الدَّيْنِ فَعِنْدَ أَدَاءِ الْمِقْدَارِ الْمُعَيَّنِ لِأَحَدِهِمَا فَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْتَخْلِصَهُ وَحْدَهُ.
إذَا تَخَلَّصَتْ ذِمَّةُ الْمَدِينِ مِنْ مِقْدَارٍ مِنْ الدَّيْنِ يَبْقَى الْمَرْهُونُ مَحْبُوسًا وَمَرْهُونًا كَمَا كَانَ مُقَابِلَ الدَّيْنِ السَّاقِطِ وَمُقَابِلَ الدَّيْنِ الْبَاقِي.
وَعَلَيْهِ إذَا أُوفِيَ مِقْدَارٌ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينِ أَوْ مِنْ قِبَلِ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ أَوْ أُبْرِئَ وَأُسْقِطَ مِنْ طَرَفِ الدَّائِنِ أَوْ وُهِبَ لِلرَّاهِنِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إذَا صَارَ الْمَدِينُ بَرِيئًا مِنْ بَعْضِ الدَّيْنِ بِسَبَبِ إحْدَى هَذِهِ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ رَدُّ مِقْدَارٍ مِنْ الرَّهْنِ إلَى الرَّاهِنِ مُقَابِلَ الْمِقْدَارِ الَّذِي قَضَى وَإِنْ كَانَ الْمَرْهُونُ مُتَعَدِّدًا بَلْ يَبْقَى كُلُّ الرَّهْنِ مَحْبُوسًا كَمَا كَانَ مُقَابِلَ كُلِّ الدَّيْنِ وَتَبْقَى لِلْمُرْتَهِنِ صَلَاحِيَّةٌ بِحَبْسِ مَجْمُوعِ الرَّهْنِ وَإِمْسَاكِهِ لِبَيْنَمَا يَسْتَوْفِي بَقِيَّةَ الدَّيْنِ تَمَامًا؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ إنَّ كُلَّ الرَّهْنِ مَحْبُوسٌ فِي مُقَابَلَةِ كُلِّ الدَّيْنِ فَلِأَجْلِ الْمُبَالَغَةِ فِي حَمْلِ الدَّائِنِ وَإِجْبَارِهِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ يُعْتَبَرُ كُلُّ الْمَرْهُونِ مَحْبُوسًا مُقَابِلَ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الدَّيْنِ وَنَظِيرَ هَذَا الْمَبِيعِ الَّذِي فِي يَدِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّتَيْنِ 278 و 279 إذَا أَوْفَى الْمُشْتَرِي مِقْدَارًا مِنْ الثَّمَنِ إلَى الْبَائِعِ.
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْبَعْضَ مِنْ الْمَبِيعِ الْهِدَايَةُ وَالْعَيْنِيُّ مَثَلًا لَوْ رَهَنَ شَخْصٌ عِنْدَ آخَرَ لِأَجْلِ دَيْنِهِ الْبَالِغِ أَلْفَ قِرْشٍ خَاتَمًا قِيمَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَلْفٌ أَوْ خَمْسُمِائَةِ قِرْشٍ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُمَا ثُمَّ أَدَّى خَمْسَمِائَةِ قِرْشٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ أَحَدَ الْخَاتَمَيْنِ بِلَا رِضَا الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ الْمَذْكُورُ مُخْتَلِفَ الْجِنْسِ أَيْ خَمْسَ مِائَةٍ مِنْهُ ذَهَبًا وَخَمْسَ مِائَةٍ فِضَّةٍ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الْبَابِ الْأَوَّلِ ". كَمَا إنَّ الْحُكْمَ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَيْضًا كَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. " اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 379 ". وَلَكِنَّهُ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ " 6 1 7 " أَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرُدَّ الْمَرْهُونَ، يَفْسَخَ قِسْمًا مِنْ الرَّهْنِ.
وَلِذَلِكَ أَيْضًا إذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَسَقَطَ الدَّيْنُ وَكَانَ قَدْ أَوْفَى مِقْدَارًا مِنْ الدَّيْنِ يَسْتَرِدُّ الرَّاهِنُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي لَاحِقَةِ شَرْحِ الْمَادَّةِ " 1 74 " عَبْدُ الْحَلِيمِ يَعْنِي أَنَّهُ بِقَضَاءِ مِقْدَارٍ مِنْ الدَّيْنِ لَا يُصْبِحُ الْمَرْهُونُ مَرْهُونًا مُقَابِلَ الْمِقْدَارِ الْبَاقِي وَحَيْثُ إنَّهُ يَبْقَى

الصفحة 156