كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 2)

لَا فَائِدَةَ مِنْهُ سَاقِطٌ مِنْ الِاعْتِبَارِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ فِي آخِرِ الْحَوَالَةِ) رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (200) ، وَذَكَرَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْيُسْرِ فِي الْمَبْسُوطِ فِي حِيلَةِ إسْقَاطِ بَعْضِ صَدَاقِ الصَّغِيرَةِ أَنَّ الْأَبَ يُحِيلُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الْمَهْرِ فَيُبْرِئُ ذِمَّةَ الزَّوْجِ عَنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ مِثْلَ الزَّوْجِ فِي الْيَسَارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ أَيْضًا (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ فِي الْحَوَالَةِ) ، غَيْرُ أَنَّ شَرْطَ كَوْنِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَمْلَأَ مِنْ الْمُحِيلِ ذُكِرَ فِي الْمَجَلَّةِ مَخْصُوصًا بِالصُّورَةِ الَّتِي يَقْبَلُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فِيهَا حَوَالَةً وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا أَحَالَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ دَيْنًا عَلَى أَحَدٍ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ إجَازَةِ الْوَلِيِّ هَذِهِ الْحَوَالَةَ أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ يَسَارًا مِنْ الْمُحِيلِ.

قَبُولُ الْمُتَوَلِّي الْحَوَالَةَ - يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ الْمُتَوَلِّي مَالَ الْوَقْفِ حَوَالَةً أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَمْلَأَ مِنْ الْمُحِيلِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 58) .

قَبُولُ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ الْحَوَالَةَ - إذَا لَزِمَ الدَّيْنُ بِعَقْدِ الْوَلِيِّ أَوْ الْوَصِيِّ وَقَبِلَهُ الْوَلِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ حَوَالَةً عَلَى شَخْصٍ أَمْلَأَ مِنْ الْمُحِيلِ يَصِحُّ وَيَكُونُ لَازِمًا، وَلَيْسَ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَفْسَخَ الْحَوَالَةَ الْمُنْعَقِدَةَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ بَعْدَ بُلُوغِهِ، وَذَهَبَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَالْإِمَامُ مُحَمَّدٍ إلَى أَنَّهُ لِلْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ أَنْ يَقْبَلَا الدَّيْنَ اللَّازِمَ بِعَقْدِهِمَا حَوَالَةً عَلَى مَنْ هُوَ أَفْقَرُ مِنْ الْمُحِيلِ حَتَّى عَلَى رَجُلٍ مُفْلِسٍ وَأَنَّهُ فِي هَذَا التَّقْدِيرِ يَتَرَتَّبُ ضَمَانٌ عَلَى الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ، وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ الْحَوَالَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ أَيْضًا (آدَابُ الْأَوْصِيَاءِ فِي الْحَوَالَةِ) ، كَمَا لَوْ أَبْرَأَ الْوَصِيُّ الْمَدِينَ كَامِلًا أَوْ أَجَّلَ الدَّيْنَ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ نَاشِئًا عَنْ عَقْدٍ أَجْرَاهُ الْوَصِيُّ كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا وَكَانَ الْوَصِيُّ ضَامِنًا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالْإِمَامِ مُحَمَّدٍ وَلَا يَصِحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ (التَّنْوِيرُ وَشَرْحُهُ فِي بَابِ الْوَصِيِّ وَآدَابُ الْأَوْصِيَاءِ فِي فَصْلٍ فِي الصُّلْحِ) . عِبَارَةُ (وَلَكِنْ) الْمَذْكُورَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَا تُفِيدُ حَصْرًا فِي أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ الْمَارِّ ذِكْرُهُمَا، كَمَا أَنَّ الْمَادَّتَيْنِ وَ 1540 لَا تَعْنِيَانِ أَحَدًا مِنْ الْمَذْهَبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، فَلْيَتَأَمَّلْ.

الْحَوَالَةُ بِالْإِكْرَاهِ - رِضَا الْمُحَالِ لَهُ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْحَوَالَةِ، رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (680) ، بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا أَخَذَ رَجُلٌ حَوَالَةً بِالْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ أَوْ قَبِلَهَا لَا تَكُونُ صَحِيحَةً، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُحَالُ لَهُ أَنَّ الْحَوَالَةَ حَصَلَتْ بِالْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ يَأْخُذُ مَطْلُوبَهُ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ الْمُحِيلِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي، وَالْبَهْجَةُ، وَالْهِنْدِيَّةُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) ، رَاجِعْ الْمَادَّتَيْنِ (1006 وَ 1007) .

[ (الْمَادَّةُ 686) لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَدِينًا لِلْمُحِيلِ]
(الْمَادَّةُ 686) لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَدِينًا لِلْمُحِيلِ فَالْحَوَالَةُ صَحِيحَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيلِ دَيْنٌ عِنْدَهُ، أَوْ أَنْ يَكُونَ لِلْمُحِيلِ عِنْدَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَمَانَةٌ أَوْ مَالٌ مَغْصُوبٌ وَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

الصفحة 29