كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 2)

[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْحَوَالَةِ]
أَحْكَامٌ جَمْعُ حُكْمٍ، يُقْصَدُ مِنْهُ هُنَا مَعْنَى الْأَثَرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْحُكْمِ يَعْنِي أَنَّ مَعْنَى حُكْمِ الْحَوَالَةِ الْأَثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْحَوَالَةِ، وَهَذَا الْأَثَرُ هُنَا أَشْيَاءُ كَبَرَاءَةِ الْمُحِيلِ وَحُكْمُ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ جَارٍ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ الْحَوَالَةِ، وَخُلَاصَةُ الْمَسَائِلِ الْمُهِمَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ مُدْرَجَةٌ هُنَا كَمَا يَأْتِي:
خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي: أَحْكَامُ الْحَوَالَةِ: 1 - الْأَحْكَامُ الْعُمُومِيَّةُ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ الْمُحِيلُ يَصِيرُ بَرِيئًا مُوَقَّتًا مِنْ دَيْنِهِ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ نَقْلٌ وَتَحْوِيلٌ، وَهَذَا إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِفَرَاغِ ذِمَّةِ الْأَصِيلِ، وَإِنْ وُجِدَ كَفِيلٌ فَهُوَ يَبْرَأُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ تَلْزَمُ مِنْ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ، قُيِّدَ (مُوَقَّتًا) لِأَجْلِ الِاحْتِرَازِ مِنْ جِهَاتِ انْتِهَاءِ حُكْمِ الْحَوَالَةِ بِصُورَةِ التَّوَى وَفَسْخِ الْحَوَالَةِ وَعَوْدَةِ الدَّيْنِ إلَى ذِمَّةِ الْمُحِيلِ. التَّوَى الْحَوَالَةُ تَنْتَهِي بِتَوَى الدَّيْنِ عِنْدَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُحَالُ لَهُ دَيْنَهُ، وَيَعُودُ الدَّيْنُ إلَى الْمُحِيلِ لِأَنَّ بَرَاءَةَ الْمُحِيلِ مَشْرُوطَةٌ بِسَلَامَةِ حَقِّ الْمُحَالِ لَهُ، فَإِذَا انْعَدَمَتْ السَّلَامَةُ تَزُولُ الْبَرَاءَةُ أَيْضًا، وَعِنْدَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ لَا يَعُودُ الدَّيْنُ إلَى الْمُحِيلِ أَبَدًا
؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ، يَكُونُ التَّوَى عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ عَلَى وَجْهَيْنِ:
1 - وَجْهٌ لِعَدَمِ وُجُودِ بَيِّنَةٍ عِنْدَ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ لَهُ تُثْبِتُ الْحَوَالَةَ إذَا أَنْكَرَهَا.
2 - وَجْهٌ الْمُحَالُ عَلَيْهِ، بِوَفَاةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، وَإِنْ كَانَ لَهُ كَفِيلٌ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ التَّوَى نَظَرًا لِقَوْلِ الْإِمَامَيْنِ عَدَا عَنْ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ.

الصفحة 33