كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 2)

فَسْخُ الْحَوَالَةِ يَكُونُ بِصُدُورِ حُكْمٍ بِإِفْلَاسِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي قَيْدِ الْحَيَاةِ، تَكُونُ 1 - بِالْإِقَالَةِ. 2 - بِخِيَارِ الشَّرْطِ الْحُكْمُ الثَّانِي يَثْبُتُ حَقُّ مُطَالَبَةِ ذَلِكَ الدَّيْنِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلْمُحَالِ لَهُ.
2 - الْأَحْكَامُ الْخُصُوصِيَّةُ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ يَنْقَطِعُ حَقُّ مُطَالَبَةِ الْمُحِيلِ الثَّابِتُ بِسَبَبِ مَالِهِ الَّذِي بِيَدِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ ذِمَّتِهِ وَلِكَوْنِ الْحَوَالَةِ تَقَيَّدَتْ بِالْمَالِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ تَعَلَّقَ حَقُّ الطَّالِبِ بِهِ، وَلَيْسَ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ إلَى الْمُحِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ أَعْطَى يَكُونُ ضَامِنًا وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ وَإِذَا تُوُفِّيَ الْمُحِيلُ وَتَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدُّيُونِ فَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَتَدَاخَلُوا فِي ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِذَا أَحَالَ شَخْصٌ الدَّائِنَ الْمُحَالَ لَهُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنْ يَبِيعَ مَالًا مُعَيَّنًا مِنْ أَمْوَالِ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ وَقَبِلَ ذَلِكَ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ وَيُجْبَرُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوَّلًا عَلَى بَيْعِ الْمَالِ وَثَانِيًا عَلَى إيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ؛ لِأَنَّهُ وُكِّلَ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ بِبَيْعِ ذَلِكَ الْمَالِ.
الْمَسَائِلُ الَّتِي يَعُودُ فِيهَا الدَّيْنُ عَلَى الْمُحِيلِ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ:
مَسْأَلَةٌ 1 - إذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَسَقَطَ الثَّمَنُ أَوْ رُدَّ الْمَبِيعُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَوْ خِيَارِ الْعَيْبِ أَوْ أُقِيلَ الْبَيْعُ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَة بِأَنْ تُؤَدَّى مِنْ الْمَطْلُوبِ الَّذِي لِلْبَائِعِ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ صَحِيحَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَدِينًا يَرْجِعُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَدَاءِ عَلَى الْمُحِيلِ، وَأَمَّا إذَا تَبَيَّنَتْ بَرَاءَةُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ لِكَوْنِ الْمَبِيعِ ضُبِطَ بِالِاسْتِحْقَاقِ تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ، وَالْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُحِيلِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ مِنْ الْمُحَالِ لَهُ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ فَاسِدَةٌ، فِي صُورَةِ التَّوَى.
مَسْأَلَةٌ 2 - إذَا ضُبِطَتْ الْأَمَانَةُ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِأَنْ تُؤَدَّى مِنْ الْمَبْلَغِ الَّذِي لِلْمُحِيلِ بِيَدِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَمَانَةً تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ لِأَنَّهُ لَمَّا يَصِلُ الْمَالُ إلَى صَاحِبِهِ يَكُونُ الْغَاصِبُ وَغَاصِبُ الْغَاصِبِ بَرِيئَيْنِ مِنْ الضَّمَانِ، وَيَعُودُ الدَّيْنُ إلَى الْمُحِيلِ.
مَسْأَلَةٌ 3 - إذَا هَلَكَ الْمَبْلَغُ وَكَانَ غَيْرَ مَضْمُونٍ (كَالْأَمَانَةِ) فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِأَنْ تُؤَدَّى مِنْ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ الَّذِي لِلْمُحِيلِ بِيَدِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ تَبْطُلُ

الصفحة 34