كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وَيَصِيرُ الْمُحِيلُ بَرِيئًا مِنْ دَيْنِهِ. لِأَنَّ مَعْنَى الْحَوَالَةِ النَّقْلُ وَالتَّحْوِيلُ، وَالنَّقْلُ وَالتَّحْوِيلُ إنَّمَا يَتَحَقَّقَانِ بِفَرَاغِ ذِمَّةِ الْأَصِيلِ، وَالْكَفِيلُ يَصِيرُ أَيْضًا بَرِيئًا؛ لِأَنَّهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (662) تَلْزَمُ بَرَاءَةُ الْكَفِيلِ مِنْ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ.
مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى بَرَاءَةِ الْمُحِيلِ مِنْ دَيْنِهِ:
1 - مَسْأَلَةٌ: حَيْثُ إنَّ الْمُحِيلَ صَارَ بَرِيئًا مِنْ دَيْنِهِ فَلَيْسَ لِلْمُحَالِ لَهُ أَوْ لِوَكِيلِهِ أَنْ يَطْلُبَ الدَّيْنَ مِنْ الْمُحِيلِ أَوْ مِنْ وَرَثَتِهِ إذَا تُوُفِّيَ، حَتَّى وَلَوْ غَابَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَتَعَذَّرَ طَلَبُ الدَّيْنِ مِنْهُ عَلَى الْمُحَالِ لَهُ فَلَيْسَ لِلْمُحَالِ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ الْمُحِيلِ، وَفَائِدَةُ بَرَاءَتِهِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ لَا يَأْخُذُ الْمُحَالُ لَهُ الدَّيْنَ مِنْ تَرِكَتِهِ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ كَفِيلًا مِنْ وَرَثَتِهِ أَوْ مِنْ الْغُرَمَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يُتْوَى حَقُّهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
2 - مَسْأَلَةٌ: إذَا أَعْطَى الْمُحِيلُ لِلْمُحَالِ لَهُ رَهْنًا مُقَابِلَ دَيْنٍ أُجْرِيَتْ حَوَالَتُهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ كَمَا سَيُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّةِ (701) أَنَّ الرَّهْنَ هُوَ حَبْسُ مَالٍ مُقَابِلَ حَقٍّ فَمَتَى انْعَدَمَ الْحَقُّ لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ وَلَمْ يَبْقَ لِلْمُحَالِ لَهُ عِنْدَ الْمُحِيلِ حَقٌّ بَعْدَ الْحَوَالَةِ.
3 - مَسْأَلَةٌ: إذَا أَبْرَأَ الْمُحَالُ لَهُ الْمُحِيلَ بَعْدَ الْحَوَالَةِ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ وَهَبَهُ إيَّاهُ لَا يَصِحُّ وَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى الْحَوَالَةِ حَتَّى إنَّهُ لَوْ تُوُفِّيَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا الْإِبْرَاءِ مُفْلِسًا يَعُودُ الدَّيْنُ إلَى الْمُحِيلِ كَمَا سَيُبَيَّنُ قَرِيبًا وَلَا يَكُونُ لِلْإِبْرَاءِ السَّابِقِ الْمَذْكُورِ تَأْثِيرٌ وَحُكْمٌ عَلَى هَذَا (التَّنْقِيحُ وَالْبَهْجَةُ) .
4 - مَسْأَلَةٌ: إذَا أَحَالَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ لَهُ بِالدَّيْنِ الْمَكْفُولِ بِهِ عَلَى الْمَدِينِ وَقَبِلَ هَذَا الْأَخِيرُ يَصِيرُ الْكَفِيلُ الْمَرْقُومُ بَرِيئًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَالْحُكْمُ الثَّانِي هُوَ ثُبُوتُ حَقِّ مُطَالَبَةِ ذَلِكَ الدَّيْنِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلْمُحَالِ بِهِ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ انْتَقَلَ إلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ.
بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي:
1 - مَسْأَلَةٌ: إذَا أَبْرَأَ الْمُحَالُ لَهُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُحَالِ بِهِ أَوْ وَهَبَ الْمُحَالَ بِهِ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ صَحَّ ذَلِكَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (847) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
2 - مَسْأَلَةٌ: لَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ بِوَفَاةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ بِجُنُونِهِ وَإِذَا تُوُفِّيَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ يَسْتَوْفِي الْمُحَالُ لَهُ الْمُحَالَ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ (الْفَيْضِيَّةُ) .
3 - مَسْأَلَةٌ: إذَا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ شَخْصَيْنِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إذَا أَخَذَ شَخْصَانِ مَعًا دَيْنًا حَوَالَةً عَلَيْهِمَا يُطَالِبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الدَّيْنِ وَكَانَ الْحُكْمُ فِي الْكَفَالَةِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ. رَاجِعْ الْمَادَّةَ (647) . (النَّتِيجَةُ) . وَلَكِنَّهُ كَمَا هِيَ الْحَالُ فِي الْكَفَالَةِ لَا يُمْكِنُ فِي الْحَوَالَةِ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ كُلٌّ مِنْ ذَيْنَكَ الشَّخْصَيْنِ عَلَى حِدَةٍ مَجْمُوعَ الدَّيْنِ حَوَالَةً عَلَى نَفْسِهِ.

وَالْحُكْمُ الثَّالِثُ: هُوَ أَنَّهُ إذَا أَحَالَ شَخْصٌ دَائِنَهُ عَلَى مَدِينِهِ زَيْدٍ بِالْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ فَكَمَا أَنَّ زَيْدًا

الصفحة 36