كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الْقِسْمُ الثَّانِي - الرَّهْنُ الْفَاسِدُ وَهُوَ الصَّحِيحُ أَصْلًا وَغَيْرُ الصَّحِيحِ وَصْفًا، يَعْنِي الرَّهْنُ الَّذِي وَإِنْ انْعَقَدَ فَهُوَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ أَوْصَافِهِ الْخَارِجِيَّةِ (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 109) وَاللَّاحِقَةَ الَّتِي سَتُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (710) وَلَمْ يُبْحَثْ فِي الْمَجَلَّةِ عَنْ الرَّهْنِ الْفَاسِدِ.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ - الرَّهْنُ الْبَاطِلُ وَهُوَ الرَّهْنُ غَيْرُ الصَّحِيحِ أَصْلًا، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (110) وَاللَّاحِقَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (710) (شُرُنْبُلَالِيٌّ) يَكُونُ الرَّهْنُ بَاطِلًا فِي الصُّورَتَيْنِ الْآتِي ذِكْرُهُمَا:
الصُّورَةُ الْأُولَى - كُلُّ مَوْضِعٍ لَيْسَ الرَّهْنُ فِيهِ مَالًا فَالرَّهْنُ بَاطِلٌ.
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - كُلُّ مَوْضِعٍ لَيْسَ مُقَابِلُ الْمَرْهُونِ فِيهِ مَضْمُونًا فَالرَّهْنُ بَاطِلٌ (الشِّبْلِيُّ) (اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 709 وَ 710) .

[ (الْمَادَّةُ 702) الِارْتِهَانُ هُوَ أَخْذُ الرَّهْنِ]
(الْمَادَّةُ 702) الِارْتِهَانُ هُوَ أَخْذُ الرَّهْنِ، يَعْنِي أَخْذَ الْمَالِ الْمَرْهُونِ وَهُوَ أَمْرٌ قَائِمٌ بِالْمُرْتَهِنِ، وَحَيْثُ إنَّ لَفْظَ الِارْتِهَانِ هَذَا اُسْتُعْمِلَ فِي الْمَادَّةِ (708) مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فَقَدْ مَسَّتْ الْحَاجَةُ لِتَعْرِيفِهِ هُنَا.

[ (الْمَادَّةُ 703) الرَّاهِنُ هُوَ الشَّخْص الَّذِي يُعْطِي الرَّهْنَ]
(الْمَادَّةُ 703) الرَّاهِنُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يُعْطِي الرَّهْنَ، أَيْ الْمَدِينُ الَّذِي يُعْطِي الْمَرْهُونَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ، وَيُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الْمَادَّةِ (710) أَنَّ الْمَدِينَ هُنَا أَعَمُّ مِنْ الْمَدِينِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَتَأْتِي كَلِمَةُ الرَّهْنِ أَحْيَانًا بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ أَيْضًا كَمَا تَبَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَالرَّهْنُ فِي هَذِهِ أَيْضًا مُسْتَعْمَلٌ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ، وَالْقَرِينَةُ هِيَ عِبَارَةُ (الَّذِي يُعْطِي) ؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَعْيَانِ الْمَرْهُونَةِ، وَفِعْلُ الْإِعْطَاءِ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَغَانِي الَّتِي هِيَ حَبْسٌ وَتَوْقِيفٌ.

[ (الْمَادَّةُ 704) الْمُرْتَهِنُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يَأْخُذُ الرَّهْنَ]
(الْمَادَّةُ 704) الْمُرْتَهِنُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يَأْخُذُ الرَّهْنَ، أَيْ الدَّائِنُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ، وَلَفْظُ الرَّهْنِ هُنَا أَيْضًا بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ، وَالْقَرِينَةُ عِبَارَةُ (الَّذِي يَأْخُذُ) ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ يَتَعَلَّقُ بِالْمَرْهُونِ الَّذِي هُوَ مِنْ الْأَعْيَانِ، وَلَيْسَ فِي الْحَبْسِ وَالتَّوْقِيفِ الَّذِي هُوَ مِنْ الْمَغَانِي.

[ (الْمَادَّةُ 705) الْعَدْلُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي ائْتَمَنَهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ]
(الْمَادَّةُ 705) الْعَدْلُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي ائْتَمَنَهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَأَوْدَعَاهُ وَسَلَّمَاهُ الرَّهْنَ، وَالْعَدْلُ اثْنَانِ: الْأَوَّلُ - مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَالثَّانِي - هُوَ الشَّخْصُ الْعَاقِلُ الَّذِي سَلَّمَهُ الْحَاكِمُ الرَّهْنَ

الصفحة 74