كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 2)

يَكُونُ فَاسِدًا. (هِنْدِيَّةٌ قُبَيْلَ الْبَابِ الثَّالِثِ وَفِي الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ) . وَأَمَّا فِي الصُّورَةِ السَّادِسَةِ فَإِذَا أَوْدَعَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ بَعْدَ أَنْ يَقْبِضَهُ إلَى الرَّاهِنِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ يَجُوزُ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (749) ، وَإِذَا اشْتَرَى الْأَبُ مَالًا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَرَهَنَهُ مُقَابِلَ ثَمَنِهِ بِشَرْطِ أَنْ يُوضَعَ فِي يَدِهِ فَالشِّرَاءُ صَحِيحٌ وَالرَّهْنُ بَاطِلٌ، رَاجِعْ الْفِقْرَةَ الْأَخِيرَةَ مِنْ الْمَادَّةِ (706) .

الصفحة 76