كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 2)

فَعَلْتُ، تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ آجَرْتُك هَذَا لِمُدَّةِ مِائَةِ سَنَةٍ بِكَذَا قِرْشًا أَوْ أَعَرْتُك إيَّاهُ، وَطَلَبَهُ الْآخَرُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ أَيْضًا. وَهَذِهِ كُلُّهَا حِيَلٌ فِي إبْطَالِ الشُّفْعَةِ، (الْجَوْهَرَةُ) .
مَسْأَلَةٌ: لَا حِيلَةَ لِإِسْقَاطِ الْحِيلَةِ وَقَدْ بَحَثْنَا عَنْ ذَلِكَ كَثِيرًا فَلَمْ نَعْثُرْ عَلَيْهِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةُ) . انْتَهَى

الصفحة 827