كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها
ـــــــ
شاء قاله في الذخيرة انتهى قلت: وهو يفهم من كلام صاحب الطراز المتقدم حيث قال إذا قلنا لا يحكيه في الفريضة حكاه بعد فراغها انتهى هو أقوى من كلام الأقفهسي لأنه جزم بطلب الحكاية وكلام الأقفهسي يقتضي التخيير وأيضا فتعليل صاحب الطراز جواز التعليل بأن المقصود الذكر يقتضي ذلك ولا يقال يلزم على هذا أن يحكي الأذان إذا فات ولو طال لأنا نقول لا شك أن ما قرب من الشيء يعطي خكمه في كثير من المسائل والله أعلم ص: وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها ش: قال في المدونة في باب الأذان وتجوز الإجارة على الأذان وعلى الأذان والصلاة جميعا وقال في كتاب الإجاة وكره مالك الإجارة في