كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

..............................................................................................
ـــــــ
صلاته وهو قول ابن القاسم في المبسوط انتهى. وقاله غير اللخمي وقال البرزلي إذا ظن الراعف فراغ الإمام وكمل في موضعه فتبين عدم تكميله فعن ابن القاسم عدم الإعادة وفيه اعتراض لأن المأموم سلم قبل إمامه انتهى. قال في التوضيح وحكى ابن رشد قولا إذا أخطأ ظنه بالبطلان فإن خالف ظنه ورجع بطلت صلاته أصاب ظنه أو أخطأ قال في التوضيح: ويتخرج فيها قول بالصحة فيما إذا خالف ظنه وتبين خطأ ظنه وأدرك الإمام مما حكاه ابن رشد في الفرع الذي قبله انتهى. وقال ابن بشير: إن تأول وجوب الرجوع فيختلف في بطلان صلاته بناء على أن الجاهل كالعامد أو كالناسي انتهى قلت والمشهور أنه كالعامد.
السادس : إذا ظن بقاء الإمام أو شك في ذلك لزمه الرجوع مطلقا سواء ظن أنه يدرك ركعة أم لا قال في المنتقى والمشهور من المذهب أن الراعف يرجع ما دام إمامه في بقية من صلاته تشهد أو غيره وقال الشيخ أبو إسحاق يعني ابن شعبان: إن رجا أن يدرك مع إمامه ركعة وإلا صلى مكانه انتهى. ونقله في التوضيح وقال بعده: قال ابن يونس وهو خلاف مذهب المدونة انتهى. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة فظاهر كلام الشيخ أنه إذا طمع أن يدرك شيئا من صلاة الإمام ولو السلام فإنه يرجع إليه وهو كذلك على ظاهر المدونة وغيرها وقال ابن شعبان: إن لم يطمع بإدراك ركعة لم يرجع انتهى. وهكذا قال عبد الحق في التهذيب أنه يرجع ولو علم أنه يدرك السلام وذكر عن بعض شيوخه أنه إذا لم يطمع في إدراك ركعة جاز له البناء في مكانه وتصح أفعاله وإن كانت قبل فراغ الإمام لأنه لما علم بأنه لا يدرك معه ركعة خرج من إمامته وسقط حكم مراعاته قال: ورأيت نحوه لابن شعبان انتهى قلت ويأتي مثله على المشهور فيما إذا علم أنه إن رجع لا يدرك شيئا من صلاة الإمام ولكنه يعلم الآن أن الإمام باق في الصلاة فإنه يبني مكانه وإن كان ذلك قبل فراغ الإمام فتأمله والله أعلم. ولا يضره ذلك كما إذا تبين خطأ ظنه فإن صلاته صحيحة وإن كانت أفعاله قبل فراغ الإمام.
السابع : قال ابن فرحون إذا قلنا يرجع فإنه يرجع إلى أقرب موضع يصلي فيه مع الإمام ولا يرجع إلى محل مصلاه أولا لأنه زيادة في المشي في الصلاة انتهى ونقله صاحب الجمع عن ابن راشد وهو ظاهر فعلى هذا إذا قرب من المسجد وصار في موضع يصح له فيه الاقتداء بالإمام بحيث صار يدرك أفعال الإمام وأفعال المأمومين أو أقوالهم وكان الموضع طاهرا يمكنه الصلاة فيه فلا يجوز له أن يتعداه وإن تعداه بطلت صلاته وهو ظاهر.
الثامن : إذا ظن بقاء الإمام أو شك ورجع وأصاب ظنه فلا شك في صحة صلاته فإن أخطأ ظنه ووجد الإمام قد فرغ فصلاته صحيحة ويتم في الموضع الذي علم فيه بفراغ الإمام إذا أمكنه قال اللخمي وإن رجا أن يدركه رجع فإن وجده قد أتم هو ولم تفسد صلاته انتهى. وانظر هل يتخرج فيها قول بالبطلان من القول الذي حكاه ابن رشد فيمن ظن فراغ

الصفحة 164